فيه المغتسلُ وعلى بدنه أذى، والمغتسل وليس على بدنه، وهو منصوصٌ في"المُدَوَّنة"للمالكية [1] ، وفي كلام القاضي عياض ما يُخُصَّصُ ذلك بالقليل؛ أعني: الكراهةَ، وإنْ غَسَل ما به من أذى، وعلَّله بأنه لا يَسلمُ الجسمُ من أذى ووسخٍ، فقد يُغيِّره [2] ، والله أعلم.
الحادية عشرة: وهو عامٌ بالنسبة إلى نوعي الجنابة؛ أعني: إنزالَ الماء والتقاءَ الختانين.
الثانية عشرة: عامٌّ أيضًا بالنسبة إلى الأغسال المختلفة باختلاف نِيِّاتها، من غُسْل ينوي [فيه] [3] رفعَ الحدث، أو أداءَ فرضِ الغسل، أو استباحةَ الصلاة، أو استباحةَ ما لا يُستَباح إلا بالغسل، فإن [4] كلَّه غسلٌ من الجنابة.
الثالثة عشرة [5] : فيه تقييد الحكم بالصفة؛ أعني: صفة الدوام، فيفيد نفي الحكم عما يخالف تلك الصفة، وهو الماء الجاري عند من يقول بتلك الصفة، فيباح الغسل فيه.
الرابعة عشرة: فيه أيضًا تقييدُ الغسلِ بكونه عن الجنابةِ، فيخرج
(1) انظر:"المدونة" (1/ 27) .
(2) انظر:"إكمال المعلم"للقاضي عياض (2/ 106) .
(3) سقط من"ت".
(4) "ت":"فإنه".
(5) سقطت هذه المسألة من الأصل، وأثبتت من"ت"، و"ب"وعليه فقد زادت مسائل هذا الحديث مسألة عن الأصل لتصبح إحدى وعشرين مسألة.