فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 2694

الطاهر إذا اتصل بنجس لا يتحلل منه شيء، هذا أو معناه، ذَكَرَه في مسألة خلافية.

السابعة: [و] [1] يدلُّ حينئذٍ على نجاسة الإناء الذي يتَّصلُ بالمائع النجس للأمر بغسل الإناء، وهو عامّ فيما يصل إليه لسانُ الكلبِ، وما لا يصلُ إليه.

وهذه المسائل تفريع على [دلالة] [2] لفظة (طهور) على النَّجاسَة.

الثامنة: استُدِلَّ به على أنَّ الماءَ القليل ينجسُ بوقوع النَّجاسَة فيهِ وإنْ لم يتغيَّر، بناءً على أنَّ الغسل للنجاسة، وولوغُ الكلب فيهِ لا يغيِّره غالبًا.

[قلت] [3] : و [قد] [4] يُتمسَّك بالعموم الذي يتناول ما غيَّره، وما لم يغيِّرْهُ.

التاسعة: الإناءُ عامّ يدخلُ تحته أحوالُ الإناء؛ لِما كنَّا قد قرَّرنا في عموم الحكم في الأحوال إذا كان التخصيصُ ببعضها يخالفُ

(1) سقط من"ت".

(2) زيادة من"ت".

(3) زيادة من"ت".

(4) زيادة من"ت"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت