فهرس الكتاب

الصفحة 2008 من 2694

والثالثُ: أنَّهُما سُنَّتانِ في الوضوءِ، واجبتانِ في الغُسلِ منَ الجنابةِ؛ وهو مذهبُ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - [1] .

والرابعُ: أنَّ الاستنشاقَ واجبٌ دونَ المضمَضَةِ؛ وذهبَ إليهِ [الإمامُ] [2] أحمدُ [3] .

[الثالثةُ] [4] : [والطائفة الذينَ] [5] قالوا: إنَّهما سُنَتَّانِ، في مذهبِهِم مُخالفَةٌ لظاهرِ [6] هذا الأمرِ.

وقد كَثُرَ الاعتذارُ عن ذلِكَ بما جاءَ في الحديثِ من الحوالةِ في الوضوءِ علَى ما أمرَ الله بهِ؛ كالقولِ للأعرابيِّ:"توضَّأَ كَمَا أَمَرَكَ الله" [7] ، فحَمَلوهُ علَى الحوالةِ [علَى] [8] ما في القرآنِ، وليسَ فيهِ ذكرُ المضمَضَةِ والاستنشاقِ، والموضعُ موضعُ بيانٍ لا يجوزُ تأخيرُ ذكرِ شيءٍ منَ الواجباتِ عنهُ، وقد يُنازعونَ في أنَّ المرادَ الحوالةُ علَى ما في القرآنِ،

(1) انظر:"الهداية"للمرغيناني (1/ 16) .

(2) سقط من"ت".

(3) انظر:"المغني"لابن قدامة (1/ 83) .

(4) سقط من"ت"، وهي المسألة الثالثة كما في الأصل، وعليه فقد اختلف ترتيب المسألتين الثالثة والرابعة، وأما الخامسة فقد سقط ترقيمها من"ت".

(5) زيادة من"ت".

(6) في الأصل"الظاهر"، والمثبت من"ت".

(7) تقدم تخريجه.

(8) زيادة من"ت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت