فهرس الكتاب

الصفحة 1535 من 2694

الشرع؛ كالنهي أن يبسطَ ذراعيه في السجود كالكلب، وورود التنبيه أيضًا على هذا المعنى في حديث [1] .

التاسعة: غسل البراجم: هي مطاوٍ تَحبِسُ ما لعله يحصل فيها من الأجرام، أو الأدهان السَّهْكة [2] ، فتحصل النظافةُ والاحتياطُ للعبادة؛ كقص الظفر، ولكنه بالنسبة إلى الاحتياط للعبادة أضعفُ رتبةً من الأظفار.

العاشرة: الإبطُ محلُّ اجتماع الرائحة المُستكرهَة [3] ، وفي نتف

(1) روى البيهقي في"شعب الإيمان" (2766) عن قيس بن أبي حازم قال: صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأوهم فيها، فقالوا: أوهمت؟ فقال:"مالي لا أوهم، ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته"قال الحافظ في"الفتح" (10/ 345) : رجاله ثقات مع إرساله، وقد وصله الطبراني من وجه آخر.

قلت: هو ما رواه الطبراني في"المعجم الكبير" (10401) من حديث قيس بن أبي حازم، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (5/ 168) : رجاله ثقات إن شاء الله.

والرُّفغ: بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة، يجمع على أفارغ وهي مغابن الجسد كالإبط وما بين الأنثيين والفخذين، وكل موضع يجتمع فيه الوسخ، فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره، والتقدير: وسخ رفغ أحدكم، والمعنى: أنكم لا تقلمون أظفاركم ثم تحكون بها أرفاغكم، فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. انظر:"فتح الباري"لابن حجر (10/ 345) .

قال أبو عبيد في"غريب الحديث" (1/ 263) : وإنما أَنكر من ذلك طول الأظفار وترك قصِّها.

(2) أي: المنتنة، الكريهة الرائحة.

(3) "ت":"الكريهة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت