فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 2694

جاريًا إليها: فكذلك [1] كلُّ ما جرى إلى نجاسة.

وهذا الاستشهادُ إنما يتمّ فيما إذا كان الماءُ الَّذي لاقَى النجاسةَ أولًا لم تحصلْ به طهارةُ المحل.

ثم قد يُمِكنُ أن يُقالَ: إن ذلك للضرورة، فإنا لو قلنا: لا يطهر الثوبُ مثلًا إلا بأن يُغمَسَ في ماء كثير، أو [2] يُصَبَّ عليه ما يكفي في إزالةِ حكمِ [النجاسة] [3] دُفعةَ، لشقَّ ذلك وضاق.

التاسعة: هذا الترادُّ في الراكد، والتفاصلُ [4] في الجاري، تارةً يقتضي التطهيرَ، وتارةً يقتضي التنجيسَ.

أما اقتضاءُ الراكدِ للتطهير: ففي الماء الكثير الراكد الَّذي وقعت فيه نجاسةٌ لم تغيره، وأنَّ [5] ترادَّه يقتضي تعاضدَه ويقوَى [6] بعضُهُ ببعض، وذلك مناسبٌ لدفع حكم النجاسة عنه.

وأما اقتضاؤه للتنجيس: فمنه ما إذا تغير بعضُ الراكد بالنجاسة، فإنَّ ترادَّه يقتضي اتحادَه، وذلك يناسب الحكمَ بنجاسة جميعِه، وقد قيل به، ذكره الشيخُ أبو إسحاق في"المهذب" [7] .

(1) "ت":"وكذلك".

(2) "ت":"و".

(3) زيادة من"ت"و"ب".

(4) "ت":"والفاصل".

(5) "ت":"فإن".

(6) "ت":"يتقوى".

(7) انظر:"المهذب"للشيرازي (1/ 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت