[الثانية والخمسون بعد المئة] : المسابقةُ على الخيل جائزة [1] ، وبعثُها إلى غايةٍ لا تحتمِلُها ظلم.
[الثالثة والخمسون بعد المئة] : إزالةُ ما يُحْدِثُه الغاصبُ في الأرض المغصوبة من بناءٍ وغراسٍ، من هذا القبيل.
[الرابعة والخمسون بعد المئة] : من وجبَ عليه أداءُ أمانة فأخَّره من غير عذر، فهو ظلمٌ، وإلزامُه الأداءَ نصرةٌ.
[الخامسة والخمسون بعد المئة] : ومن ذلك ضمانُ الحيلولة إذا خرج المغصوبُ عن يد الغاصب.
[السادسة والخمسون بعد المئة] : وضمان الحيلولة إذا أقرَّ بِعَيْنٍ لزيد، ثم أقرّ بها لعمرو، عند من يوجب غرمَ القيمة لعمرو [2] ، للحيلولة بين المالك وملكِه بسبب الإقرار الأول.
[السابعة والخمسون بعد المئة] : وضمانُ الحيلولة إذا أحبلَ جاريةً الأجنبيّ بالشّبهة مادامت حاملًا على مذهب من يراه [3] .
[الثامنة والخمسون بعد المئة] : وضمانُ الحيلولةِ إذا وَطِئَ
(1) قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام، واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدريب على الحرب. انظر:"فتح الباري"لابن حجر (6/ 72) .
(2) انظر:"الفروع"لابن مفلح (10/ 347) .
(3) انظر:"المغني"لابن قدامة (5/ 156) .