السادسة عشرة: وهاهُنا [مرتبة] [1] أيضًا دون [مرتبةِ] [2] الَّتِي قبلها، وهو أن يقعَ الكلبُ كلُّهُ في الإناء.
السابعة عشرة: لو أدخل جزءًا من أجزائه كاليد والرجل وغيرِهما، فالتعبُّد يقتضي عدمَ إجراء [هذا] [3] الحكم في هذه المسائل، ويقتضي [4] القولُ بالنَّجاسَة إجراءَها [5] فيها، وهو الَّذِي ذكره المُزَنيُّ في"المختصر"، قال: وما مسَّ الكلبُ والخنزير من أبدانهما نجسٌ، وإن لمْ يكنْ فيهما قذرٌ [6] .
وربَّما ادُّعِيت الأولويَّةُ في هذا، ووُجِّه ذلك: بأنَّ فمَهُ أنظفُ من غيره، فإذا وردَ التغليظُ فيهِ، فغيرُهُ أَولَى.
ولبعض أصحاب الشَّافِعي - رحمه الله تعالى - وجه: أنَّ غيرَ اللعاب كسائر النجاسات [7] ، والأولويةُ المذكورةُ قد تُمْنَعُ؛ لأنَّ فمهُ محل استعمال النَّجاسات أكلًا.
الثامنة عشرة: ادَّعَى بعضُ مَن يُعمِّم الحكمَ في سائر أعضائه
(1) زيادة من"ت".
(2) سقط من"ت".
(3) سقط من"ت".
(4) "ت":"ومقتضى".
(5) "ت":"إجراؤه".
(6) انظر:"مختصر المزني" (ص: 8) .
(7) انظر:"المجموع شرح المهذب"للنووي (2/ 538) .