فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 2694

السادسة عشرة: وهاهُنا [مرتبة] [1] أيضًا دون [مرتبةِ] [2] الَّتِي قبلها، وهو أن يقعَ الكلبُ كلُّهُ في الإناء.

السابعة عشرة: لو أدخل جزءًا من أجزائه كاليد والرجل وغيرِهما، فالتعبُّد يقتضي عدمَ إجراء [هذا] [3] الحكم في هذه المسائل، ويقتضي [4] القولُ بالنَّجاسَة إجراءَها [5] فيها، وهو الَّذِي ذكره المُزَنيُّ في"المختصر"، قال: وما مسَّ الكلبُ والخنزير من أبدانهما نجسٌ، وإن لمْ يكنْ فيهما قذرٌ [6] .

وربَّما ادُّعِيت الأولويَّةُ في هذا، ووُجِّه ذلك: بأنَّ فمَهُ أنظفُ من غيره، فإذا وردَ التغليظُ فيهِ، فغيرُهُ أَولَى.

ولبعض أصحاب الشَّافِعي - رحمه الله تعالى - وجه: أنَّ غيرَ اللعاب كسائر النجاسات [7] ، والأولويةُ المذكورةُ قد تُمْنَعُ؛ لأنَّ فمهُ محل استعمال النَّجاسات أكلًا.

الثامنة عشرة: ادَّعَى بعضُ مَن يُعمِّم الحكمَ في سائر أعضائه

(1) زيادة من"ت".

(2) سقط من"ت".

(3) سقط من"ت".

(4) "ت":"ومقتضى".

(5) "ت":"إجراؤه".

(6) انظر:"مختصر المزني" (ص: 8) .

(7) انظر:"المجموع شرح المهذب"للنووي (2/ 538) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت