فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 2694

بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها [1] ، وقيل: كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، رُجِّح الأولُ بأن التخصيصَ دخل ذلك النص في عصر اليوم بالاتفاق، ولم يدخل التخصيص في ذلك النص بالاتفاق ... إلى آخر التقرير [2] .

وكذلك لمَّا قيل بقتل المرتدة، واحتُجَّ بقوله - صلى الله عليه وسلم:"من بدَّلَ دينَهُ فاقتلُوهُ" [3] ، فعُورِض بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان [4] ، وكلُّ واحد منهما عامٌّ من وجه خاصٌّ من وجه، رُجِّح الأولُ بدخول التخصيص في حديث النهي بالاتفاق على قتل النساء في بعض الصور؛

= أنس - رضي الله عنه - بلفظ:"من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذ ذكرها".

(1) رواه البخاري (556) ، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ومسلم (826) ، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

(2) انظر:"المستصفى"للغزالي (ص: 254) .

(3) رواه البخاري (2854) ، كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(4) رواه البخاري (2852) ، كتاب: الجهاد والسير، باب: قتل النساء في الحرب، ومسلم (1744) ، كتاب: الجهاد والسير، باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت