فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 2694

ذلك بذكر أشياء عُلّقَ الحكم فيها بالأربعين، ولا يخفى ضعف هذا، وأنه تمسَّكَ في حكم خاصٍّ يحتاجُ إلى دليل خاصٍّ بأمرٍ عام، قُصَارَاهُ مناسبةُ اعتبار الأربعين في هذا الحكم؛ لاعتباره في غيره، أو قياسٌ من غير جامع قوي [1] .

(1) جاء على هامش النسخة"ت":"بياض نحو خمسة عشر سطرًا من الأصل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت