فهرس الكتاب

الصفحة 1920 من 2694

ثلاثةُ أقسام:

أحدها: أنْ يستعينَ بغيرِه في إحضار الماء، فلا كراهةَ فيه، ولا نقصَ.

والثاني: أنْ يستعينَ به في غسل الأعضاء، ويباشرُ [الأجنبيُّ] [1] بنفسه غسلَ الأعضاء،[فهو مكروهٌ إلا لحاجة.

والثالث: أنْ يصبَّ عليه] [2] ، فهذا الأولَى تركه، وهل يُسمَّى مكروهًا؟ فيه وجهان [3] .

قلت: وقد ثبتَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ صُبَّ عليه الماء لوُضوئه، من رواية المغيرة [بن شُعبة] [4] ، وأسامة [5] ، فالأَوْلَى أنْ يُؤخَذَ ذلك في الجواز [6] ، ولا يُضعَّفَ إلا لمعارض.

والأحاديثُ التي جاءت في ترك الاستعانة لا تكادُ تثبتُ، [أو لعلَّها لا تثبتُ.

(1) سقط من"ت".

(2) سقط من"ت".

(3) قاله النووي رحمه الله في"شرح مسلم" (3/ 68 - 169) وذكر أنه نقله عن الأصحاب.

(4) زيادة من"ت".

(5) تقدم تخريجهما.

(6) في الأصل:"بالجواز"، والمثبت من"ت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت