فهرس الكتاب

الصفحة 1973 من 2694

وأقربُ [1] من ملامَسَتِهِ لِمَحَلِّ الاستنجاءِ، وإذا كانَ أكثرَ و [2] أقربَ وُقوعًا، فَحَمْلُ اللفظِ عليهِ أولَى؛ لأنَّ المناسَبَةَ فيهِ أكثرَ.

وقد قالَ بعضُهُم: إنَّ موضِعَ الاستجمارِ لا تنالُهُ يدُ النائمِ إلَّا معَ القصدِ لذلِكَ.

وقالَ أيضًا: ولو كانَ غَسلُ اليدينِ بتجويزِ [3] ذلكَ، لأَمَر بغسلِ الثيابِ؛ لجوازِ ذلِكَ عليها.

قالَ: والأظهرُ ما ذَهَبَ إليهِ العراقيونَ مِنَ المالكيةِ وغيرهِم: أنَّ النائِمَ لا يكَادُ يَسلَمُ مِن حَكِّ [4] مغابِنِه [5] ، أو بَثْرةٍ في بَدَنِهِ، وموضعِ عَرَقِهِ، وغير ذلكَ، فاستُحِبَّ لهُ غَسلُ يدِهِ تَنَظُّفًا [6] .

وفي كلامِهِم ما يشعر بأنَّ العلَّةَ احتمالُ مَسِّ نجاسةٍ خَرَجَتْ مِنهُ لمْ يَعلمْ بها [7] ، أو غيرِ نجاسةٍ ممَّا يُتَقَذَّرُ، وكانَ هذا تَعليلًا يَعُمُّ النائمَ

(1) "ت":"أقرب وأكثر".

(2) "ت":"أو"بدل"و".

(3) في الأصل"بجواز"، والمثبت من"ت".

(4) في الأصل"حد"، والتصويب من"ت".

(5) المَغبِن: الإبط، وجمعه: مغابن.

(6) انظر:"المنتقى في شرح الموطأ"للباجي (1/ 48) ، حيث نقل ما ساقه الشارح هنا عن ابن حبيب في"الواضحة".

(7) "ت":"احتمال نجاسةٍ خرجتْ منه فمسَّها، ولم يعلم بها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت