قالَ بعض المصنفين: وهذا اختيارُ أكثرِ أصحابِنا. وحَكَى عن"الحاوي": أنَّهُ لا يجبُ، ولا يُسَنُّ، وهل يُستحبُّ؟
قالَ أبو حامد: يُستحبُّ للنص في"الأم"، وقال غيره: لا يستحبُّ [1] ، وهذا أصح؛ لأنَّ ما لا يسنُّ لا يستحبُّ، والله أعلم بالصواب.
(1) انظر:"المجموع في شرح المهذب"للنووي (1/ 429 - 430) وقال: وليس نصه في"الأم"ظاهرًا فيما نقله، فإنَّه قال في"الأم" (1/ 25) : إنَّما أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة، ولأن الفم والأنف يتغيران، وأن الماء يقطع من تغيرهما، وليست كذلك العينان.