فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 2694

المتعلقة بهذا الحديث وغيره، [و] [1] نذكرها هنا بما فيها وعليها، ليُستغنَى [2] عن إعادتها فيما يأتى إن شاء الله تعالى، فنقول: المتأخرون يقولون - أو من قال منهم: إن اللفظَ العامَّ ينطلقُ باعتبار الأزمان والبقاع والأحوال والمتعلقات، وإن كان عامًا في الأشخاص، وقد يستعمل ذلك في دفع كثير من الاستدلالات بالألفاظ من الكتاب والسنة، فيؤْتَى إلى بعض الأحوال التي يُتَّفَقُ عليها بين الخصمين فيقال: إن اللفظَ مطلقٌ في الإجمال [3] ، وقد عملنا به في الصُّورة الفلانية [4] ، والمطلق يكفي في العمل به مرةً واحدة، فلا يلزم العملُ به في صورة النزاع [5] .

(1) سقط من"ت".

(2) "ت":"لنستغني".

(3) "ت":"الأحوال".

(4) "ت":"وقد عملنا في الصورة الفلانية به".

(5) ذكر الإمام ابن دقيق العيد هذه القاعدة أيضًا في"شرح العمدة" (1/ 54) فقال:"أولع بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا ..."ثم قال: وهذا عندنا باطل، ثم ذكر قريبًا مما ذكره هاهنا.

وقد خالف الإمام ابن دقيق في"شرح العمدة" (3/ 109) هذه القاعدة، فقال في حديث بيع الخيار: إن الخيار عام ومتعلقه وهو ما يكون فيه الخيار مطلقا، فيحمل على خيار الفسخ، وهذا اعتراف منه بمقالة المتأخرين التي نقدها. كما أفاده الزركشي في"البحر المحيط" (4/ 42 - 43) .

وانظر القاعدة والكلام حولها في:"شرح تنقيح الفصول"للقرافي (ص: 199) ، ولعله من المقصودين بكلام ابن دقيق في القاعدة، و"الإحكام"للآمدي (2/ 274) ، و"الإبهاج"للسبكي (2/ 86) ، و"البحر المحيط"للزركشي (4/ 38) ، و"القواعد والفوائد الأصولية"لابن اللحام (ص: 236) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت