فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 2694

في الأواني، مُطلَقٌ في أحوالها، عمِلْنا [1] به فيما إذا كان فيها الماء، والمُطلَقُ إذا عُمِلَ به مَرَّة [كفَى] [2] في تَأَدّي الواجبِ، فلا يبقَى حجة في إناء الطعام.

فامَّا الوجهُ الأوَّلُ: فمبنيٌّ على تخصيص العموم بالعُرْف، وفيهِ منع في الأصول، والراجحُ عندَ كثيرٍ من الأصوليّين خلافُه [3] .

وأمَّا الثَّاني: فضعيفٌ؛ لأنَّ عمومَ الأمر بالإراقة يقتضي إراقةَ الطعام أيضًا، وتحريمُ إراقتِهِ ممنوعٌ بعد دَلالَة العمومِ على الأمر بها، وماليَّتُهُ أيضًا يمنعها القائلُ بتنجيسِهِ بعد الولوغِ فيه، وأمَّا الاستدلالُ بالنهي عن إضاعة المال، فنتكلَّمُ عليه عقيبَ [4] هذه المسألة.

وأمَّا الوجهُ المُتَأخِّر: فمتأخِّر؛ لِما بيَّنا أنَّا لو خصَّصناه ببعض أحواله لكان الخارجُ عن تلك الحال [5] مخصوصًا عن العموم مع دَلالَة العموم على تناوله، ووجوبِ المحافظة [6] عليها.

(1) في الأصل:"علمنا"والمثبت من"ت".

(2) سقط من"ت".

(3) انظر:"البحر المحيط"للزركشي (4/ 519) .

(4) "ت":"عقب"وهو الأصح.

(5) "ت":"الأحوال".

(6) "ت":"المحافظ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت