فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 2694

يقدر، لا يرجع إليهم [1] ، ولكن على المسلمين أن يُفْدُوه [2] .

وقال سفيان: لا يرجع إليهم.

قال سُحنون: ومن أصحابنا من قال: لا يرجع، ويسعى في فدائه، ومنهم من يقول: يرجع، وقاله أشهب.

قال سحنون: وإنه لحسن، وربما تبين لي القولَ الآخر [3] .

وأما الحنابلة فقال بعضُ مصنِّفيهم: وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالًا، وإن عَجَز عنه عاد إليهم، لَزِمَهُ الوفاءُ، إلا أن تكون امرأةٌ فلا ترجع إليهم [4] .

وقال الخِرَقِيّ: لا يرجع الرجل أيضًا [إليهم] [5] [6] .

فقد وُجِدَ الخلافُ في رجوعه إليهم، فلو أراد مَن منع الرجوع أن يقول: رجوعُه ودفعُ [المال] [7] إليهم ظلمٌ، فامتناعُه من ذلك نصرٌ للمظلوم الذي هو نفسُه، فيدخلُ تحتَ الحديث، لَبَعُدَ ذلك، وإنما

(1) أي: اشترطوا عليه الرجوع إنْ لم يقدر على الفداء، فله أن لا يرجع إليهم إن لم يقدر على الفداء.

(2) "ت":"فداؤه"، والأثر: رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (32854) ، عن عطاء.

(3) انظر:"المقدمات الممهدات"لابن رشد (1/ 363) .

(4) انظر:"المغني"لابن قدامة (9/ 253) .

(5) سقط من"ت".

(6) انظر:"مختصر الخرقي" (ص: 132) .

(7) زيادة من"ت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت