2 -حُصُول الْبُلُوغِ بِالْحَيْضِ دُونَ النِّفَاسِ حَيْثُ إِنَّ الْبُلُوغَ يَحْصُل قَبْلَهُ بِالْحَمْل، لأَِنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ مِنْ مَائِهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} (1) .
3 -الْحَيْضُ يَكُونُ اسْتِبْرَاءً، بِخِلاَفِ النِّفَاسِ.
4 -الْحَيْضُ لاَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ، بِخِلاَفِ النِّفَاسِ.
5 -احْتِسَابُ الْحَيْضِ فِي مُدَّةِ الإِْيلاَءِ دُونَ النِّفَاسِ.
6 -يَحْصُل بِالْحَيْضِ الْفَصْل بَيْنَ طَلاَقَيْ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ بِخِلاَفِ النِّفَاسِ.
7 -أَقَل الْحَيْضِ مَحْدُودٌ، وَلاَ حَدَّ لأَِقَل النِّفَاسِ، وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ عَشَرَةٌ، أَوْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ، أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَأَكْثَرُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ، أَوْ سِتُّونَ. (2)
(1) سورة الطارق / 6.
(2) حاشية ابن عابدين 1 / 199، حاشية الدسوقي 1 / 175، مواهب الجليل 1 / 376، كشاف القناع 1 / 199، الأشباه والنطائر لابن نجيم 373 دار الهلال 1980 م. الأشباه والنظائر للسيوطي 419 دار الكتب العلمية 1983 م.