وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ قَطْعِ يَدِ سَارِقِ الذَّهَبِ أَنْ يَبْلُغَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ رُبْعَ دِينَارٍ وَزْنًا وَقِيمَةً مَعًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. (1)
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي أَقَل مِنْ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ.
وَيُعْتَبَرُ فِي غَيْرِ الذَّهَبِ بُلُوغُ قِيمَتِهِ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ. (2)
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (سَرِقَة) .
(1) حديث:"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا"أخرجه البخاري (الفتح 12 / 96 - ط السلفية) ، ومسلم (3 / 1312 - ط الحلبي) من حديث عائشة، واللفظ للبخاري، وأما لفظ مسلم فهو:"لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا".
(2) تبيين الحقائق (3 / 211 - 213) ، وشرح منح الجليل (4 / 520) ، ومغني المحتاج (4 / 158) ، وكشاف القناع (6 / 131) ، نشر مكتبة النصر الحديثة.