فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29276 من 31949

جَاءَ فِي الإِْسْعَافِ: لَوْ قَال الْوَاقِفُ وَقَفْتُ عَلَى بَنِيِّ وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتٌ قَال هِلاَلٌ: تَكُونُ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ جَمِيعًا بِالسَّوِيَّةِ، لأَِنَّ الْبَنَاتَ إِذَا جُمِعْنَ مَعَ الْبَنِينَ ذُكِرْنَ بِلَفْظِ التَّذْكِيرِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَال: عَلَى إِخْوَتِي وَلَهُ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ تَكُونُ الْغَلَّةُ لَهُمْ جَمِيعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} (1) وَأَنَّهُ يَشْمَل الإِْنَاثَ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلَوْ قَال الْوَاقِفُ: وَقَفْتُهُ عَلَى بَنِيِّ وَلَهُ بَنَاتٌ فَقَطْ أَوْ قَال: عَلَى بَنَاتِي وَلَهُ بَنُونَ لاَ غَيْرَ تَكُونُ الْغَلَّةُ لِلْمَسَاكِينِ وَلاَ شَيْءَ لَهُمْ، وَيَكُونُ وَقْفًا مُنْقَطِعًا، وَلاَ شَيْءَ لِلْبَنَاتِ أَوِ الْبَنِينَ لِعَدَمِ صِدْقِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى مَدْلُول الآْخَرِ، فَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ وُلِدَ لَهُ بَنُونَ فِي الأَْوَّل أَوْ وُلِدَ لَهُ بَنَاتٌ فِي الثَّانِي عَادَ الْوَقْفُ إِلَيْهِمْ.

وَلَوْ قَال: عَلَى بَنَاتِي وَلَهُ بَنَاتٌ وَبَنُونَ تَكُونُ الْغَلَّةُ لِلْبَنَاتِ فَقَطْ لِعَدَمِ شُمُول لَفْظِ الْبَنَاتِ الْبَنِينَ، وَلَوْ قَال: وَقَفْتُ عَلَى بَنِيَّ وَكَانَ لَهُ ابْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ تَكُونُ الْغَلَّةُ كُلُّهَا لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ نِصْفَ الْغَلَّةِ وَالنِّصْفُ الآْخَرُ لِلْمَسَاكِينِ، لأَِنَّ أَقَل الْجَمْعِ اثْنَانِ هُنَا كَالْوَصِيَّةِ (2) .

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ لَوْ وَقَفَ عَلَى بَنِيهِ لاَ يَدْخُل الإِْنَاثُ وَتَكُونُ الْغَلَّةُ

(1) سورة النساء / 11.

(2) الإسعاف ص96، والدر المختار 3 / 438.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت