إعراب القراءات السبع وعللها، ج 2، ص: 106
فلا يحب أن تبدى زينتها. إلا لبعلها، وأبوها. ومن ذكر اللّه تعالى إلى قوله تعالى: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ يعنى بالتابعين:
المتصرف مع الرّجال لا أرب له في النّساء يكون شريسا أى: عنينا، أو شيخا كبيرا، أو غلاما لم يشهد بعد، أى: لم يحتلم. يقال: أشهد فلان: إذا احتلم. يجب على المرأة أن تستر عن كلّ أحد سوى هؤلاء المذكورين. وكذلك تستتر عن المرأة اليهوديّة والنّصرانية.
قرأ عاصم برواية أبى بكر وابن عامر غيرَ بالنّصب فيكون نصبه على الحال، وعلى الاستثناء.
وقرأ الباقون (غَيْرِ) بالكسر جعلوه نعتا بالتّابعين. ومن الإربة حديث عائشة:"كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقبّل وهو صائم وكان أملككم لإربه"أى:
لعضوه، ولحاجته إلى النّساء.
وسئل ابن عبّاس، لم رخّصت للشّيخ إذا كان صائما، وكرهت للشّاب؟! فقال: إنّ عرق الذّكر معلّق بعرنين الأنف. فإذا شمّ تحرّك. وقيل:
فى قوله: مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ قال: من شرّ الذّكر إذا قام.