فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 975

إعراب القراءات السبع وعللها، ج 2، ص: 106

فلا يحب أن تبدى زينتها. إلا لبعلها، وأبوها. ومن ذكر اللّه تعالى إلى قوله تعالى: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ يعنى بالتابعين:

المتصرف مع الرّجال لا أرب له في النّساء يكون شريسا أى: عنينا، أو شيخا كبيرا، أو غلاما لم يشهد بعد، أى: لم يحتلم. يقال: أشهد فلان: إذا احتلم. يجب على المرأة أن تستر عن كلّ أحد سوى هؤلاء المذكورين. وكذلك تستتر عن المرأة اليهوديّة والنّصرانية.

9 -وقوله تعالى: غيرَ أولى الإربة[31].

قرأ عاصم برواية أبى بكر وابن عامر غيرَ بالنّصب فيكون نصبه على الحال، وعلى الاستثناء.

وقرأ الباقون (غَيْرِ) بالكسر جعلوه نعتا بالتّابعين. ومن الإربة حديث عائشة:"كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقبّل وهو صائم وكان أملككم لإربه"أى:

لعضوه، ولحاجته إلى النّساء.

وسئل ابن عبّاس، لم رخّصت للشّيخ إذا كان صائما، وكرهت للشّاب؟! فقال: إنّ عرق الذّكر معلّق بعرنين الأنف. فإذا شمّ تحرّك. وقيل:

فى قوله: مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ قال: من شرّ الذّكر إذا قام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت