إعراب القراءات السبع وعللها، ج 2، ص: 125
وقرأ الباقون: وَلَمْ يَقْتُرُوا بضمّ التاء من قتر يقتر فالأول مثل ضرب يضرب. والثانى مثل أكرم يكرم. والثالث مثل قتل يقتل. ولو قرئ: ولم يقتّروا- بالتّشديد- جاز لأنّ كلّ ما جاز فيه فعل وأفعل صلح أن تعرض عليه يفعّل، قال الشّاعر حجّة لنافع في الإقتار:
تاللّه لو لا صبية صغار ... كأنّما وجوههم أقمار
تضمّهم من العتيك دار ... أخاف أن يمسّهم إقتار
أو لاطم بكفّه أسوار ... لما رآنى ملك جبّار
ببابه ما وضح النّهار
واختلف الناس في السّرف في النّفقة، فقال قوم: الإسراف: كلّ ما أنفق في غير طاعة اللّه كقوله: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وقال عليّ رضى اللّه عنه:"ليس في المأكول والمشروب سرف وإن كان كثيرا".
وقال الآخرون: الإسراف في الحلال فقط؛ لأنّ الحرام لا يجوز منه الذّرة