يقعْ لانتفاء نقل البيان في شيء من الرواياتِ.
وأيضًا: فإنَّ الوضوءَ من الأمورِ المتكرِّرةِ التي لا تُحصَى مرَّاتُ [1] تكررِها، فتقتضي العادةُ بأن تكون أحكامُها منتشرةً، فلو كان الحكمُ وجوبَ قصد الاغتراف، وقصدُ نيةِ [رفع] [2] الحدث أو استصحابُها مفسدًا للطهارة، ووقع [3] بيانُ ذلك، لاقتضت العادةُ أنْ يُشتَهَر، وحيث لمْ يشتهرْ [دلَّ] [4] علَى عدم البيان، وهذا استدلالٌ جيد متبين، وليس من الجَدَلياتِ التي لا تفيد في النظرِ قوة يُعتمَدُ عليها، والذي يُعترَضُ [عليه] [5] به وجهان:
أحدهما: أنَّهُ مبنيٌّ علَى [أنَّ] [6] هذا الفعل وقع [7] من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أعني: إدخال اليد بعد غسل الوجه وإخراجها، ويكون قوله:"هكذا كانَ وضوءُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -"لا يدخلُ تحته هذا الفعل، وإنما هو من فعل الراوي.
والثاني: [أنَّا] [8] لا نسلمُ عدم البيان، وما ذكرتمُوه من عدم النقل
(1) في الأصل"مراتب"، والمثبت من"ت".
(2) سقط من"ت".
(3) في الأصل:"ووقوع"، والمثبت من"ت".
(4) زيادة من"ت".
(5) زيادة من"ت".
(6) زيادة من"ت".
(7) في الأصل:"ووقع"، والتصويب من"ت".
(8) زيادة من"ت".