فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 2694

-أو [في] [1] مائعٍ آخرَ، هل ينجس الماء، [أو المائع] [2] ؟

فالمنقولُ عن الشافعي - رضي الله عنه - قولان:

أصحهما - وهو قول جمهور أهل العلم: أنه لا يَنجُس [وما] [3] مات فيه، حتى قال في"الإشراف": وأجمعوا أن الماء لا ينجس بوقوع الذُّباب فيه، والخنفساء بمنزلة الآدمي في أحد قولي الشافعي [4] .

وقد استدلَّ الجمهورُ بهذا الحديث، وهو الذي أُدْخِلَ لأجله في باب المياه، ووجهُ الاستدلالِ: أنه أمرَ بغمس الذباب في الطعام مع احتمال موته فيه، وقرب ذلك بما إذا كان الطعام حارًا، ولو كان ينجس الطعام لكان في غمسه تعريضًا لتحريم أكله وإتلاف ماليَّتِه [5] .

والقول الثاني: أنه ينجس، قال بعضُ مصنفي الشافعية: وهو القياس، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بغمسِ الذباب فيه فَطَرْحِه [6] ، لا بقتله، وإنما

(1) سقط من"ت".

(2) سقط من"ت".

(3) زيادة من"ت".

(4) وانظر:"الأوسط"لابن المنذر (1/ 282) .

(5) "ت":"وإتلافًا لماليته".

(6) "ت":"وطرحه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت