فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 2694

والثاني: أنَّهُ اختُلِفَ علَى عبد الوهَّاب] [1] ، فرواه الحسنُ بن سُفيانَ عنه، ومتنه:"إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فليغْسِلْهُ سبعَ مرَّاتٍ" [2] ، وقيل في تلك الرواية: إنَّ راويَها كثيرُ الغلط.

الثالث: أنَّ عبد الوهاب بن نجدة رواه عن إسماعيل بن عيَّاش شيخِ عبد الوهاب بن الضحَّاكِ بالإسنادِ وقال:"فاغسلُوهُ سبعَ مرَّاتٍ"، وقال الدَّارَقُطني: إنَّ هذا هو الصحيح [3] .

الرابع: أنَّ الأمرَ فيهِ بالسبع كالأمرِ بالثلاثِ، فلمْ يكنْ حملُ الثلاث علَى الإيجابِ دونَ السَّبع بَأولَى من حملِ السَّبعِ علَى الإيجابِ دونَ الثلاث.

الخامس: [أنَّ] [4] (أو) تحتمل التَّخييرَ، أو [5] الشكَّ من الراوي، فلا يثبتُ التخييرُ.

وأمَّا الوجهُ الثالث: وهو إلْزامُ الخصمِ القولَ بحديث عبد الله بن المغفَّل، وأنَّهُ يقتضي إيجابَ غسله ثامنةً بالترابِ مع سابعةٍ بالترابِ:

(1) سقط من"ت".

(2) لم أقف عليه من طريق الحسن بن سفيان، عن عبد الوهاب بن الضحاك، به.

ولم يذكره المؤلف في"الإمام" (1/ 264) عند ذكر طرق وألفاطُ من روى أقل من سبع في غسل الإناء من ولوغ الكلب، والله أعلم.

(3) رواه الداراقطني في"سننه" (1/ 65) .

(4) سقط من"ت".

(5) في الأصل:"و"، والتصويب من"ت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت