فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 2694

"السابعة"و"الثامنة" [1] .

وقال الظاهريُّ بتعيين الأولَى، قالَ: وقد جاء الخبر بروايات شَتَّى في [2] بعضها:"والسابعة بالترابِ" [3] ، وفي بعضها:"إحداهُنَّ بالتراب" [4] ، قال [5] : وكلُّ ذلك لا يختلف معناه؛ لأنَّ الأُولَى هي بلا شَكٍّ إحدَى الغسلات، وفي لفظ"الأولى" [6] بيانُ أيَّتُهُنَّ هي، ومن [7] جعل التراب في أولاهن فقد جعلهُ في إحداهن بلا شَكٍّ، واستعملَ اللفظتين معًا، ومن جعلـ [ــــه] في أُخراهن [8] فقد خالف أمرَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في أنْ تكونَ أولاهن، وهذا لا يحلُّ، وبلا شَكٍّ ندري

= والذي استقر عليه مذهب الحنابلة كون التراب في الأُولى أَولى، ليأتي الماء من بقية الغسلات عليه، فينظف المحل منه بإزالة أثره عليه. قاله السفاريني في"كشف اللثام شرح عمدة الأحكام" (1/ 86) .

(1) وقد تقدم تخريجها.

(2) "ت":"وفي".

(3) رواه ابن عدي في"الكامل في الضعفاء" (2/ 212) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وإسناده ضعيف.

(4) رواه إسحاق بن راهويه في"مسنده" (39) ، ومن طريقه: النسائي في"السنن الكبرى" (69) .

(5) في الأصل:"وقال"، والمثبت من"ت".

(6) في الأصل:"الأول"، والمثبت من"ت".

(7) "ت":"من".

(8) "ت":"إحداهن"، وفي المطبوع من"المحلى":"في غير أولاهن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت