فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 2694

أنَّ تعفيرَهُ بالترابِ أولاهنَّ [تطهيرٌ] [1] ثامنٌ إلَى سبع غَسَلات، وأنَّ تلك الغسلةَ سابعةٌ لسائرِهِنَّ إذا جُمِعْنَ، وبهذا تصحُّ الطاعةُ لجميع ألفاظِه - صلى الله عليه وسلم - المأثورةِ في هذا الخبر [2] .

قُلْتُ: أمَّا مَا ذَكرَهُ من عدم الاختلاف بالنسبةِ إلَى إحداهن [والأُولَى] [3] : فصحيحٌ واضحٌ، وأمَّا مَا ذَكرَهُ من أنَّ تلك الغسلةَ سابعةٌ لسائرهنَّ إذا جُمِعْنَ، فإنْ أراد به [أنه] [4] ينطلق علَى الأُولَى سابعةٌ باعتبار الإجماع مع الست، فهذه [5] الأعداد إنَّما تُعتبَرُ بالنسبةِ إلَى المبدأِ والاختيارِ [6] ، [فيلزم] [7] أنْ يُطلَقَ علَى جميعِ السبع جميعُ أسماء الباقيات بحسب اختلاف المبدأ الَّذِي تعتبره، فالسابعةُ ثانيةٌ إنْ أخذت المبدأ من السادسةِ، والسادسةُ ثانيةٌ إن أخذت المبدأ من الخامسةِ، وكذا [8] إلَى آخر الأعداد، وهذا ليسَ بشيء؛ فلا يَصِحُّ له أنْ يكونَ

(1) زيادة من"المحلى".

(2) انظر:"المحلى"لابن حزم (1/ 110 - 111) .

(3) سقط من"ت".

(4) زيادة من"ت".

(5) في الأصل:"هذه"، والمثبت من"ت".

(6) "ت":"والانحسار".

(7) زيادة من"ت".

(8) "ت":"وكذلك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت