قِطْعَةٌ مِنْهَا، وكذلِكَ الحَدِيثُ الآخَرُ: عائِدُ المَرِيضِ يَمْشِي عَلَى مَخَارِفِ الجَنَّةِ.
والتُّرْعَةُ: فُوَّهَةُ الجَدْوَلِ، وعِبَارَةُ الصّحاحِ: والتُّرْعَةُ أَيْضًا أَفْوَاهُ الجَدَاوِلِ. حَكَاهُ بَعْضُهُم. وقالَ ابنُ بَرِّيّ: وصَوَابُه والتُّرَعُ: جَمْعُ تُرْعَةٍ: أَفْوَاهُ الجَدَاوِلِ، وكَأَنَّ المُصَنِّفَ تَنَبَّهَ لذلِكَ فلَمْ يَتْبَعِ الجَوْهَرِيَّ فِيمَا قالَهُ. وتُرْعَةُ: ة، بالشَّامِ، نَقَلَهُ البَكْرِيُّ والصّاغَانِيّ. وتُرْعَةُ عامِرٍ: ة، بالصَّعِيدِ الأَعْلَى يُجْلَبُ مِنْهَا الصِّيرُ، نَقَلَهُ الصّاغَانِيّ.
والتُّرَعُ، مُحَرَّكَةً: الإِسْرَاعُ إِلَى الشَّرِّ، هكَذَا فِي الأُصُولِ: إِلَى الشَّرِّ، بالراءِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَفِي بَعْضِ كُتُبِ اللُّغَاتِ، إِلَى الشَّيْءِ، بالهَمْزَة، وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا، وَبِه فُسِّرَ حَدِيثُ ابْنِ المُنْتَفَقِ: فَأَخَذْتُ بخِطَامِ رَاحِلَةِ رِسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، فَمَا تَرَعَنِي أَيْ مَا أَسْرَع إِلَيَّ فِي النَّهْيِ.)
والتَّرَعُ، أَيْضًا الامْتِلاءُ: قالَ سُوَيْدٌ اليَشْكُرِيّ:
(وجِفَانٍ كَالجَوَابِي مُلِئَتْ ... مِنْ سَمِينَاتِ الذُّرَا فِيهَا تَرَعْ)
تَقُولُ: تَرِعَ الشَّيْءُ، كفَرِحَ، فَهُوَ تَرِعٌ، وهُوَ إِذا امْتَلأَ جِدًّا، قالَهُ اللَّيْثُ. وقالَ الكِسائِيُّ: هُوَ تَرِعٌ عَتِلٌ: وقَدْ تَرِعَ تَرَعًا، وَعَتِلَ عَتَلًا، إِذا كانَ سَرِيعًا إِلَى الشَّرِّ. وَقَالَ اللَّيْثُ: لَمْ أَسْمَعْهُمْ يَقُولُون: تَرِعَ الإِنَاءُ، ولكِنَّهُمْ يَقُولُونَ: تَرِعَ فُلانٌ تَرَعًا، إِذا اقْتَحَمَ الأُمُورَ مَرَحًا ونَشَاطًا. وأَنْشَدَ للرّاعِي:
(الباغِيَ الحَرْبَ يَسْعَى نحوَها تَرِعًا ... حَتَّى إِذا ذاقَ مِنْهَا حامِيًا بَرَدَا)
قَال الصّاغَانِيُّ: ولَمْ أَجِدْهُ فِي شِعْرِه.