الطَّائِعِ مَقْلوبٌ.
والإطْعاءُ: الطَّاعَةُ.
: (ى( طَغِيَ، كرَضِيَ) ، {يَطْغَى (} طَغْيًا) ، بالفَتْحِ، كَذَا فِي النُّسخِ والصَّوابُ طَغىً بالقَصْرِ كَمَا هُوَ نَصُّ المِصْباح؛
أَو سَقَطَ مِنْهُ بَعْدَ قَوْله كرضِيَ: وسَعَى، فإنَّ طَغْيًا إنَّما هُوَ مِن مصادِرِه فتأَمَّل.
وقالَ الحرالي: الطّغْيانُ: الاعْتداءُ فِي حُدُودِ الأَشْياءِ ومَقادِيرِها.
(و) طَغَى: (ارْتَفَعَ وغَلا فِي الكُفْرِ) ؛ وَمِنْه قوْلُه تَعَالَى: {وتَذَرُهُمْ فِي طُغيانِهم يَعْمَهُونَ} ، أَي بطُغْيانِهم؛ وقوْلُه تَعَالَى: {فَخَشِينَا أَنْ يرهقَهُما طُغْيانًا وكفْرًا} ؛ وقوْلُه تَعَالَى: { للطَّاغِينَ مآبًا} .
(و) طَغى: (أسْرَفَ فِي المعاصِي والظُّلْمِ.
(و) طَغَى (الماءُ: ارْتَفَعَ) وعَلاَ حَتَّى جاوَزَ الحَدَّ فِي الكثْرَةِ.
ثمَّ إنَّ هَذِه الْمعَانِي الَّتِي ذَكَرَها المصنِّفُ إنَّما هِيَ تَفاسِيرُ لقوْلِهم: طَغَى كسَعَى لَا كرَضِيَ كَمَا هُوَ نَصُّ المُحْكم، وكأَنَّه سَقَطَ مِنْهُ ذلكَ، أَو هُوَ مِن النسَّاخِ، وإلاَّ فَهُوَ واجبُ الذِّكْرِ؛ ودَليلُ ذلكَ قوْلُه تَعَالَى: {إنَّما لمَّا طَغَى الماءُ} ، أَي عَلاَ وارْتَفَعَ وهاجَ، وَهُوَ فِي الماءِ مَجازٌ.
(و) طَغَى بِهِ (الدَّمُ تَبَيَّغَ) ؛ وَهُوَ مجازٌ.
(و) طَغَتِ (البَقَرَةُ) تَطْغَى: (صاحَتْ.