فهرس الكتاب

الصفحة 20894 من 21562

لكَي

: (ي( {لَكِيَ بِهِ، بِالْكَسْرِ،} لكًى) ، مَقْصورٌ: (أُولِعَ بِهِ) ؛) كَمَا فِي الصِّحاحِ؛ وأَنْشَدَ لرُؤْبَة:

والمِلْغُ يَلْكَى بالكَلامِ الأَمْلَغ (أَو) لَكِيَ بِهِ: إِذا (لَزِمَهُ) ؛) كَمَا فِي الصِّحاح.

وَقَالَ أَبُو عليَ: مَصْدَرُه يُكْتَبُ بالياءِ.

وَفِي كتابِ ابنِ القطَّاع: لازَمَهُ.

وَفِي المُحْكم: بالمَكانِ: إِذا أَقامَ.

وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:

لَكَاهُ حَقَّه: أَعْطَاهُ كُلَّه.

: (و( لَمَا لَمْوًا) :) أَهْمَلَهُ الجَوْهرِي.

وَفِي المُحْكم: أَي (أَخَذَ الشَّيءَ بأَجْمَعِه) ، وَهُوَ مَذْكورٌ فِي الهَمْزِ أيْضًا.

وقيلَ: اللُّمَةُ: المَثَلُ يكونُ فِي الرِّجالِ والنِّساءِ؛ وخَصَّ أَبو عبيدَةَ بِهِ المرْأَةَ.

(و) اللُّمَةُ أَيْضًا: (تِرْبُ الَّرجُلِ) ؛) وَمِنْه الحديثُ: (ليَتَزَوَّجِ الَّرجُلُ لُمتَه) ، كَمَا فِي الصِّحاح؛ وكانَ رجُلٌ قد تزوَّجَ جارِيَةً شابَّةً زَمَنَ عُمَر ففَرِكَتْه فَقَتَلَتْهُ، فلمَّا بَلَغَ عُمَر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت