وقولُه تَعالَى: وجَعَلْنَا الَّليْلَ لِبَاسًا أَي يَسْتُرُكُم بظُلْمَتِه.
اللَّحْسُ باللِّسانِ، يُقَال: لَحِسَ القَصْعَةَ، كسَمِعَ، لَحْسًا، ومَلْحَسًا، ولَحْسَةً، ولُحْسَةً، الأَخِيرُ بالضَّمّ، عَن ابْن السِّكِّيتِ، أَي لَعِقَهَا، وَفِي المَثَلِ: أَسْرَعُ من لَحْسِ الكَلْبِ أَنْفَه. ولَحِسَ الشْيءَ يَلْحَسُه إِذا أَخَذَه بلسَانِه. وَمن المَجَازِ: قولُهم: تَرَكْتُه بمَلاَحِسِ البَقَرِ أَوْلادَها، هُوَ مثْلُ قَوْلهم: بمَبَاحِثِ البَقَرِ: أَي بالمَكان القَفْرِ، أَي لَا يُدْرَي أَينَ هُوَ. وقالَ ابنُ سِيدَه: أَي بفَلاةٍ من الأَرْضِ، قَالَ: ومَعْنَاهُ عنْدي: بمَوَاضعَ تَلْحَسُ، أَي تَلْعَقُ البَقَرُ فِيهَا مَا عَلَى أَوْلادِهَا من السَّابِيَاءِ والأَغْرَاسِ، وَذَلِكَ لأَنَّ البَقَرَ الوَحْشِيَّةَ لَا تَلِدُ إِلاّ بالمَفَاوِزِ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:
(تَرَبَّعْنَ منْ وَهْبِينَ أَو بسُوَيْقَةٍ ... مَشَقَّ السَّوَابِي عَنْ رُؤُسِ الجَآذِرِ)
قَالَ: وعِنْدِي أَنه بِمَلاحِسِ البَقَرِ فَقَط. ويُرْوَى: بمَلْحَسِ البَقَرِ أَوْلادَها، أَي بمَوْضِعِ مَلْحَسِ البَقَرِ أَوْلاَدَها، لأَن المَفْعَل إِذا كَان مَصْدَرًا لم يُجْمَع، قَالَ ابْن جِنَّى: لَا تَخْلوُ مَلاحِس هَا هُنَا من أَنْ تَكُونَ جَمْع مَلْحَسٍ، الَّذِي هُوَ المَصْدَرُ، أَو الَّذِي هُوَ المَكَانُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُنَا مَكَانًا، لأَنه قد عَمِلَ فِي الأَوْلاَدِ فنَصَبها، والمكانُ لَا يَعْمَل فِي المَفْعُولِ بِهِ، كَمَا أَنَّ الزمانَ لَا يَعْمَل فِيهِ، وإِذَا كَانَ الأَمْرُ على مَا ذَكَرْنَاه كانَ المُضَافُ هُنَا مَحْذُوفًا مقدَّرًا، كَمَا أَنَّ قَولَه:
(وَمَا هِيَ إِلا فِي إِزارٍ وعِلْقَةٍ ... مُغَارَ ابنِ هَمَّامٍ علَى حَيِّ خَثْعَمَا)
مَحْذُوفُ المُضَافِ، أَي وَقْتَ إِغارَةِ ابْن هَمّامٍ على حَيِّ خَثْعَم، أَلا