( والثُّبة، كَحُمَةٍ: الجَمَاعَةُ) ، وَقد تقدّم الْبَحْث فِيهِ فِي ثوب.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
ويَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ المُقْرِىءُ الكُوفيّ، مَاتَ سنة ثلاثٍ ومِائَة. وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: مَوْلَى بَنِي أَسَد، عَن ابْن عَبّاس وابْنِ عُمَرَ.
وَمن المَجَاز: وَثَبَ إِلى الشَّرَف وَثْبَةً.
وفَرَسٌ وَثَّابَةٌ: سريعةُ الوَثْبِ.
: ( {وَجَب) الشَّيْءُ، (} يَجِبُ، {وُجُوبًا) بالضَّمّ، (} وجِبَةً) كعِدَةٍ. قَالَ شيخُنَا: هُوَ أَيضًا مَقِيسٌ فِي مثله. قلتُ: هاذا المصدرُ، إِنَّمَا ذكره الجَوْهَرِيُّ فِي وَجَب البَيْعُ {يَجِبُ} جِبَةً. وَاقْتصر هُنا على {الوُجُوبِ: (لَزِمَ) . وَفِي التَّلْوِيح: الوُجُوبُ فِي اللُّغة، إِنّما هُوَ الثُّبُوتُ. قُلتُ: وَهُوَ قريبٌ من اللُّزُوم. وَفِي الحَدِيث: (غُسْلُ الجُمُعَةِ} واجِبٌ على كُلّ مُحْتَلِمٍ) . قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: قَالَ الخَطَّابِيّ: مَعْنَاهُ: {وُجُوبُ الاختِيارِ والاستحباب دُونَ وُجُوبَ الفَرْضِ واللُّزُوم؛ وإِنَّمَا شَبَّهه بالواجِب تأْكيدًا، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لصاحبِه: حَقُّكَ عليَّ واجِبٌ. وكانَ الحَسَنُ يراهُ لَازِما، وحُكِي ذالك عَن مالِكٍ. يُقَالُ:} وَجَبَ الشَّيْءُ وُجُوبًا: إِذا ثَبَتَ ولَزِمَ.
( {وأَوْجَبه) هُوَ، (} ووَجَّبَهُ) مُضَعَّفًا، نقل ابْنُ القَطّاع إِنكاه عَن جمَاعَة. (و) وَجَبَ البيعُ يَجِبُ {جِبَةً،} وأَوْجَبْتُ البيعَ {فوَجَبَ. وَقَالَ اللِّحْيَانيُّ: وَجَبَ البَيعُ جِبَةً} ووُجُوبًا، وَقد (أَوْجَبَ لَكَ البَيْعَ) ، أَو أَوْجَبَهُ هُوَ! إِيجابًا. كلُّ ذالك عَن اللِّحْيانيّ.