: (الفاكِهَةُ: الثَّمْرُ كُلُّهُ.) هَذَا قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ.
وقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: كُلُّ شَيْءٍ قَدْ سُمِّيَ مِن الثِّمَارِ فِي القُرْآنِ نَحْوَ التَّمْرِ والرُّمَّانِ فَإِنا لَا نُسَمِّيه فاكِهَة، قَالَ: وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ فَاكِهَةً وَأَكَلَ تَمْرًا أَوْ رُمَّانًا لَمْ يَحْنَثْ، وَبِه أَخَذَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ واسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فِيهِمَا فَاكِهةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} .
وَقَالَ الرَّاغِبُ: وَكَأَنَّ قَائِلَ هَذَا القَوْلِ نَظَرَ إِلِى اخْتصاصِهِمَا بالذِّكْرِ وَعَطْفِهِمَا على الفاكِهَةِ فِي هاذِهِ الآيَةِ.
وأَرَادَ المُصَنِّفَ رَدَّ هَذا الْقَوْلِ تِبْعًا لِلأَزْهَرِيِّ فَقَالَ: (وَقَوْلُ مُخْرِجِ التَّمْرِ والعِنَبِ والرُّمَّانِ مِنْهُمَا مُسْتَدِلاًّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} بَاطِلٌ مَرْدُودٌ، وَقَدْ بَيَّنْتُ ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي كتابي (اللاَّمِعِ المُعْلَمِ العُجابِ فِي الجَمْعِ بَين المُحْكَمِ والعُبَابِ.
وَقد تَعَرَّض لِلْبَحْثِ الأَزْهَرِيُّ فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَحدًا مِنَ العَرَبِ قَالَ: إِنَّ النَّخِيلَ والكُرُومَ ثِمَارُهَا لَيْسَتْ مِنَ الفَاكِهَةِ، وإِنَّما شَذَّ قَوْلُ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ فِي هَذِه المَسْأَلَةِ عَنْ أَقَاوِيلِ جَمَاعَةِ الفُقَهَاءِ لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ كَانَ بِكَلاَمِ العَرَبِ وَعِلْمِ اللُّغَةِ وَتَأْوِيلِ القُرْآنِ العَرَبِيِّ المُبِين، والعَرَبُ تَذْكُرُ الأَشْيَاءَ جملَة ثمَّ تخصُّ مِنْهَا شَيْئًا بالتَّسْمِيَةِ تَنْبِيهًا على فَضْلٍ فِيهِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالى: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} فَمَنْ قَال: إِنْ جِبِريلَ وَمِيكَالَ لَيْسَا مِنَ