فهرس الكتاب

الصفحة 4667 من 21562

والتَعَلُّكِ يُخْتَم بِهِ، كَذَا فِي المعجم.

(فصل الْوَاو مَعَ الدَّال الْمُهْملَة)

وأَد

: ( {وَأَدَ بِنْتَه) ، هاكذا فِي الصِّحَاح، وَفِي التَّهْذِيب وَالْحكم: وَأَدَ} الموْءُودَة ( {يَئِدُها) } وَأَدًا (: دَفَنَها) فِي القَبْرِ، وَزَاد فِي الأَساس: وأَثْقَلَها بالتُّرابِ وَهِي (حَيَّة) ، وَهُوَ وَائِد، (وَهِي {وَئِيدٌ وَ} وَئِيدَةٌ ومَوْؤُدَة أَنشد ابْن الأَعْرَابيِّ:

وَمَا لَقِيَ المُؤُودُ مِنْ ظُلْمِ أُمِّه كَمَا لَقِيَتْ ذُهْلٌ جَمِيعًا وعامِرُ وَكَانَت كِنْدَةُ {تَئدُ البَنَاتِ. قَالَ الله تَعَالَى: وَإِذَا الْمَوْءودَةُ سُئِلَتْ} (سُورَة التكوير، الْآيَة: 8) قَالَ المفسّرُون: كَانَ الرجُلُ فِي الجَاهِلِيَّة إِذَا وُلِدَتْ لَهُ بِنْتٌ دَفَنَها حِين تَضَعُها والِدَتُها حَيَّةً مخافَةَ العَارِ والحَاجَةِ، فأَنْزل الله تَعَالَى: {9. 023 71؟ 31: 1. . 8} (سُورَة الْإِسْرَاء، الْآيَة: 31) وَفِي الحَدِيث ( الوَئِيدُ فِي الجَنَّة) أَي المَوْؤُود، فَعِيل بِمَعْنى مَفْعُول، وَمِنْهُم من كَانَ يَئد البَنينَ فِي المَجَاعَةِ. وَقَالَ الفَرزدقُ يَعْنِي جَدَّه صَعْصَعَةَ بنَ نَاجِيَةَ:

وَعَمِّي الَّذِي مَنَعَ {الوَائِدَاتِ وَأَحْيَا الوَئِيدَ فَلَمْ يُوأَدِ وَفِي الحَدِيث (أَنّه نَهَى عَن} وَأْدِ البَنَاتِ) أَي قَتْلِهِنّ، وَفِي حَدِيث العَزْلِ (ذلِكَ الوَأْدُ الخَفِيُّ) ، وَفِي حَدِيث آخر (تِلْكَ الموْؤُدةُ الصُّغْرَى) . قَالَ أَبو العَبّاس: من خَفَّف هَمْزَةَ المَؤْؤُدة قَالَ: مَوْدَة، كَمَا تَرَى لِئَلَّا يَجْمَع بَين ساكنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت