الأَمْرَ دُونَه، وَفِي المُسْتَقْصى: أَفْلتَ وانْحَصَّ الذَّنَبُ.
وأَفْلَتَ بِجُرَيْعةِ الذَّقَن، وَقد تقدّم.
وأَفْلَتَ إِلى الشَّيْءِ كتَفَلَّتَ: نَازَعَ.
والفَلْتَةُ: الأَمْرُ يَقَعُ من غيرِ إِحْكَامٍ وَقَالَ الكُمَيْتُ:
بفَلْتَة بَين إِظْلامٍ وإِسْفَارِ
والجَمعُ فَلَتَاتٌ، لَا يُتَجَاوَزخ بهَا جمْعَ السَّلامةِ.
والَّلافِتُ، والفَاتِلُ: موتُ الفَجْأَةِ.
والفَلاَّتَة بالتَّشديد: ناحِيةٌ متَّسِعة بالمَغْرب.
وفَالَتَهُ، كلاَفَتَهُ: صادَفَهُ، عَن ابْن الأَعْرَابيّ.
: (المفهوت) أَهمله الجوهريّ، وَصَاحب اللِّسَان، وَقَالَ الصاغانيّ: هُوَ (المَبْهُوتُ) .
قلت: قيل: الفاءُ أُبْدِلتْ عَن الباءِ وَقيل: لُثْغَة، قَالَه شيخُنا.
فَوت
: ( {فَاتَهُ الأَمْرُ} فَوْتًا {وفَوَاتًا: ذَهَبَ عَنْهُ) وَفِي المِصْباح:} فَاتَ الأَمْرُ، والأَصلُ: فَاتَ وقْتُ فِعْله، ومِنْهُ فاتَتِ الصَّلاةُ، إِذَا خَرَج وَقْتُهَا وَلم تُفْعَل فِيهِ.
وَلَيْسَ عِنْده فَوْتٌ وَلَا فَواتٌ، عَن اللِّحْيَانيّ.
وَفِي اللِّسَان والأَساس: الفَوْتُ: {الفَوَاتُ، فاتَني كَذَا، أَي سَبَقَنِي. وجَارَيْتُه حتّى} فُتُّه، أَي سَبَقْتُه. وَقَالَ أَعرابيُّ: الحَمْدُ لله الَّذِي لَا {يُفاتُ، وَلَا يُلاتُ، (} كافْتَاتَهُ) ، وَهَذَا الأَمر لَا {يُفْتَاتُ، أَي لَا} يَفُوتُ، روى الأَصمعيُّ بيتَ ابنِ مُقبل: