(فصل الْكَاف مَعَ السِّين)
{الكَأَسُ: الإِناءُ يُشْرَبُ فِيهِ، أَو مَا دامَ الشَّرَابُ فِيهِ، فإِذا لم يَكُنْ فِيهِ فَهُوَ قَدَحٌ، وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابيِّ: لَا تُسَمَّى الكَأْسُ} كَأْسًا إِلاّ وفيهَا الشَّرَابُ، وَقيل: هُوَ اسمٌ لهُمَا على الإنْفرَاد والإجْمَاع، وَقد وَرَد ذِكْرُها فِي الحَديث. وَهِي مُؤنَّثَةٌ قَالَ اللهُ تَعَالَى: بكَأْسٍ منْ مَعينٍ بيْضَاءَ مَهْمُوزَةٌ قَالَ ابنُ السِّكِّيت: هِيَ الكَأْسُ والرَّأْسُ والفَأسُ، مهموزاتٌ، وقالَ غيرُه: وَقد يُتْرَك الهَمْزُ تَخْفيفًا. وقالَ أَبو حَاتمٍ وابنُ عَبّادٍ: الكَأْسُ: الشَّرَابُ بعَيْنه، وَهُوَ قَوْلُ الأَصْمَعيِّ، وَلذَلِك كانَ الأَصْمَعيُّ يُنْكِرُ رِوَايَةَ مَن رَوَى بيتَ أُمَيَّةَ بن أَبي الصَّلْت:
(مَنْ لمْ يَمُتْ عَبْطَةً يَمُتْ هرَمًا ... للْمَوْتِ كأْسٌ والمَرْءُ ذائقُهَا)
وَكَانَ يَرْويه الْمَوْتُ كأْسٌ ويَقْطَع أَلفَ الوَصْل، لأَنَّهَا فِي أَول النِّصْف الثَّانِي من البَيْت، وَذَلِكَ جائزٌ. وَكَانَ أَبُو عليّ الفارسيُّ يَقُول: هَذَا الّذي أَنْكَرَه الأَصْمَعيُّ غيرُ مُنْكَرٍ، وإسْتشُهَد على إِضافَة الكَأْس إِلى الموْت ببَيْتِ مُهَلْهلٍ، وَهُوَ:
(مَا أَرَجِّى بالعَيْش بَعْد نَدَامَي ... قَدْ أُرَاهُمْ سُقُوا! بكَأْسِ حَلاَقِ)
وحَلاَقِ: اسمٌ للمَنِيَّة، وَقد أَضافَ الكَأْسَ إِليها، ومثْل هَذَا البَيْتِ الَّذِي إسْتَشْهَد بِهِ أَبو عليّ قولُ الجَعْديّ يَصف صائدًا أَرْسَلَ كلاَبَه على بَقَرَةِ وَحْشٍ:
(فَلَمْ تَدَعْ وَاحدًا منْهُنَّ ذَا رَمَقٍ ... حَتَّى سَقَتْهُ بكأْسِ المَوْتِ فانْجَدَلاَ)
وَفِي المُحْكَم: الكَأْسُ: الخَمْر