إِذا وَحْوَحَ. قَالَ أَبو مَنْصُور: هَذَا تصحيفٌ وخَطأُ، وَصَوَابه الأَصْيَاءُ، بالصَّاد، من صأَى يَصْأَي وَهُوَ الصَّئِيُّ.
: ( {ضَدِىءَ كَفرِحَ) } يَضْدَأُ ضَدَأً إِذا (غَضِبَ) وزنا وَمعنى.
( وانْضَرَأَتِ الإِبلُ: مَوَّتَتْ) بِالتَّشْدِيدِ. أَي أَضناها المَوَتَانُ.
(: و) انضرأَ (النخلُ) : مَاتَ (والشجرُ: يَبِسَتْ) كَذَا فِي (العُباب) .
: ( {ضَنَأَت المَرأَةُ كسَمِع وجَمَعَ} ضَنْأً {وضُنُوءًا) كقُعود: (كَثُرَ أَولادُها) : وَفِي نُسْخَة وَلَدُها. (} كَأَضْنَأَتْ) رُباعيًّا، وَقيل ضَنَأَتْ تَضْنَأُ إِذا وَلَدَت، وَقَالَ شَيخنَا: قَوْله: كسمع، غيرُ معروفٍ.
قلت: وَالَّذِي فِي الأُمهات والأُصول أَن ضَنَأَت المرأَةُ تَضْنَأُ بِالْفَتْح فَقَط، وأَما ضَنِىءَ المالُ إِذا كثُر، فإِنه رُوِي بِالْفَتْح وَالْكَسْر، (وَهِي) أَي الأُنثى ( {ضانِىءٌ} وضَانِئَةٌ) ، عَن الكسائيّ: امرأَةٌ {ضانِئَةٌ ومَاشِيةٌ، مَعْنَاهُمَا أَن يَكثُر ولَدُهما (و) } ضَنَأَ (المالُ: كَثُرَ) وَكَذَا الْمَاشِيَة من بَاب مَنَعَ وَسَمِع، كَذَا فِي (العُباب) .
( {والضَّنْءُ) بِالْفَتْح (: كَثْرَةُ النَّسْلِ) } وضَنْءُ كلِّ شَيْء: نَسْلُه، (و) قَالَ الأُمويُّ: {الضَّنءْ بِالْفَتْح (: الوَلَدُ، ويُكْسَر) قَالَ أَبو عَمْرو: تُفتح ضادُه وتكُسْر (لَا واحِدَ لَهُ) إِنما هُوَ (كَنَفَرٍ) ورَهْطٍ، كَذَا فِي (المُحكم) (ج} ضُنُوءٌ) بِالضَّمِّ.
(و) الضِّنءُ بِالْكَسْرِ (: الأَصْلُ والمَعْدنُ) ، وَفِي حَدِيث قُتَيْلَةَ بنت النَّضْر بن الْحَارِث أَو أُخته:
أَمُحَمَّدٌ وَلأَنْتَ ضِنْءُ نَجِيبَةٍ
مِنْ قَوْمِهَا وَالفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِقُ
قَالَ ابْن مَنْظُور: الضِّنْءُ بِالْكَسْرِ: الأَصل، وَيُقَال: فُلانٌ فِي ضِنْءِ