(وامْرأَةٌ ثَدْياءُ: عَظِيمَتُها) .
(وَفِي الصِّحاحِ: عَظيِمةُ الثَّدْيَيْن؛ قالَ وَلَا يقالُ رجل أَثْدَى؛ أَي هِيَ فَعْلاءُ لَا أَفْعَلَ لَهَا لأنَّ هَذَا لَا يكونُ فِي الرِّجالِ.
(و) يقالُ: ثَدِيَ يَثْدَى، (كرَضِيَ: ابْتَلَّ.
(و) قد ( ثَداهُ، كدَعاهُ) ورَماهُ، {يَثْدُوه} ويَثْدِيه: (بَلَّهُ.
( والثُّدَيَّةُ، كسُمَيَّةَ: وِعاءٌ يَحمِلُ فِيهِ الفارِسُ العَقَبَ والرِّيشَ) قدْرَ جُمْعِ الكَفِّ؛ عَن أَبي عَمْرو.
(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
( الثُّدَّاءُ، كمُكَّاء: نَبْتٌ فِي البادِيَةِ.
( والثَّنْدُوَةُ، كتَرْقُوَةٍ: مَغْرِزُ الثَّدْي؛ وَإِذا ضَمَمْتَ هَمَزْتَ، وَقد تقدَّمَ ذلِكَ للمصنِّفَ فِي الهَمْزةِ.
(قالَ أَبو عبيدَةَ: وكانَ رُؤْبَة يَهْمِزُ الثُّنْدُوة وَسِيَةَ القَوْسِ، قالَ: والعَرَبُ لَا تَهْمزُ وَاحِدًا مِنْهُمَا؛ نَقَلَهُ الجَوْهرِيُّ. والثُدَيُّ، كسُمَيَ: وادٍ نَجْدِيّ؛ عَن نَصْر.
: (و {الثَّرْوَةُ: كَثْرَةُ العَددِ من النَّاسِ) ؛) وَمِنْه الحدِيثُ: (مَا بَعَثَ اللَّهُ نبيًّا بعْد لُوط إلاَّ فِي} ثَرْوَةٍ مِن قوْمِه) ، أَي العَدَد الكَثِير، وإنَّما خَصَّ لُوطًا لقَوْله: {لَو أَنَّ لي بكُم قُوَّة أَو آوِي إِلَى رُكْنٍ شَديدٍ} .
(و) الثَّرْوَةُ أَيْضًا: كَثْرَةُ (المَال) .) يقالُ: ثَرْوَةٌ مِن رجالٍ! وثَرْوَةٌ مِن مالٍ.
والفَرْوَةُ لُغَةٌ فِيهِ، فاؤُه بَدَلٌ مِن الثاءِ.