وَمن المجازِ: قَطَعَ خَصْمَهُ بالحُجَّةِ، وَفِي الأساسِ: فِي المُحاجَّةِ: غلَبَه وبَكَّتَه فَلَمْ يُجِبْ، كأقْطَعَه ويُقَالُ: أقْطَعَ الرَّجُلُ أيْضًا، إِذا بَكَّتُوه، كَمَا سَيَأتِي.
ومِنَ المَجَازِ: قَطَعَ لِسَانَهُ قَطْعًا: أسْكَتَه بإحْسانِه إليْهِ، وَمِنْه الحَدِيثُ: اقْطَعُوا عَنِّي لِسَانَه قالَهُ للسّائِلِ. أَي: أرْضُوهُ حتَّى يَسْكُتَ.
وقالَ أَيْضا لبِلالٍ: اقْطَعْ لِسَانَه أَي العَبّاسِ بن مِرْداسٍ، فكَسَاهُ حُلَّتَه، وقِيلَ: أعْطَاهُ أرْبَعِينَ دِرْهَمًا وأمَرَ علِيًَّا رَضِي الله عَنهُ فِي الكَذّابِ الحِرْمَازِيِّ بِمِثْلِ ذلكَ، وقالَ الخَطّابِيُّ: يُشْبِهُ أنْ يَكُونَ هَذَا مِمّنْ لَهُ حَقٌّ فِي بَيْتِ المالِ، كابْنِ السَّبِيلِ. وغَيْره، فتَعَرَّضَ لَهُ بالشِّعْرِ، فأعْطَاهُ بحَقِّهِ، أَو لحاجَتِه لَا)
لشِعْرِه.
ومِنَ المَجَازِ: قَطَعَ ماءُ الرَّكِيَّةِ قُطُوعًا، بالضَّمِّ، وقِطَاعًا بالفَتحِ والكَسْرِ: ذَهَبَ، وقَلَّ كانْقَطَعَ، وأَقْطَعَ، الأخِيرُ عَن ابنِ الأعْرَابِيّ.
ومِنَ المَجَازِ: قَطَعَت الطَّيْرُ قُطُوعًا، بالضَّمِّ، وقَطِاعًا، بالفَتْحِ، ويُكْسَرُ، واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ على الفَتْحِ: خَرَجَتْ مِنْ بلادِ البَرْدِ إِلَى بِلادِ الحَرِّ، فهِيَ قَوَاطِعُ: ذَوَاهِبُ، أوْ رَوَاجِعُ، كَمَا فِي الصّحاحِ، قالَ ابنُ السّكِّيتِ: كَانَ ذلكَ عِنْدَ قِطَاعِ الطَّيْرِ، وقِطَاعِ الماءِ، وبَعْضُهُم يَقُول: قُطُوع الطَّيْرِ، وقُطُوع الماءِ، وقَطَاعُ الطَّيْرِ: أنْ يَجِئَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وقَطَاعُ الماءِ أنْ يَنْقَطِعَ، وقالَ أَبُو زَيْدٍ: قَطَعتِ الغِرْبَانُ إليْنَا فِي الشِّتَاءِ قُطُوعًا، ورَجَعَتْ فِي الصَّيْفِ رُجُوعًا. والطَّيرُ الَّتِي تُقِيمُ ببلَدٍ شِتَاءَهَا وصَيْفَهَا هِيَ: الأوابِدُ.
ومِنَ المَجازِ: قَطَعَ رَحِمَهُ يَقْطَعُهَا قَطْعًا، بالفَتْحِ وقَطِيعةً، كسَفِينَةٍ، واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ على الأخِيرِ، فهُوَ رَجُلٌ قُطَعٌ، كصُرَدٍ وهُمَزَةٍ: هَجَرَهَا وعَقَّها ولَمْ يَصِلْهَا، ومِنْهُ الحَدِيثُ: مَنْ زَوَّجَ كَرِيمةً مِنْ