هِيَ أَنْ تَنْحُوَ بالفَتْحَةِ نَحْو الكَسْرَة فتُميلَ الأَلِفَ (نَحْو اليَاءِ لِضَرْب من تَجانُس الصَّوْت، فَكَمَا أَن الْحَرَكَة لَيست بفَتحة مَحْضة كَذلك الأَلِفُ؟ الَّتِي بَعْدَهَا لَيست أَلفًا مَحْضةً، وَهَذَا هُوَ الْقيَاس؛ لأَن الأَلِفَ تَابِعَةٌ للفَتْحَة، فكمَا أَنْ الفَتْحَةَ مَشوبَةٌ فكَذَلِك الأَلِفُ اللَّاحِقَ لهَا، كَذَا فِي لِسَانِ العَرَبِ.
وَعَن الفَرَّاءِ: شَابَ إِذَا خَانَ، وبَاشَ إِذَا خَلط. وَعَن الأَصْمَعِيّ فِي بَاب إِصَابَةِ الرَّجُلِ فِي مَنْطِقِه مَرَّةً وإِخُطَائِه أُخْرَى: هُوَ يَشُوبُ ويَرُوبُ.
(و) عَن أَبي سَعِيد، يُقَالُ للِرَّجُل إِذَا نَضَحَ عَنِ الرَّجُل قَدْ (شَابَ عَنْه) ، وَرابَ إِذَ كَسِلَ. ( وشَوَّبَ) إِذا (دَافَع) مُدَافَعَةً (ونَضَح عَنْه فَلَمْ يُبَالِغْ) فِيهِما أَي يُدَافِعُ مَرَّة وَيَكْسَلُ مَرَّة فَلَا يُدَافع الْبَتَّةَ. وَقَالَ أَبُو سَعِيد: {التَّشْوِيب: أَن يَنْضَحَ نَضْحًا غَيْرَ مُبَالَغٍ فِيهِ. وَقَالَ أَيْضًا: العَرَب تَقُولُ: لَقِيتُ فُلَانًا اليومَ يَشُوبُ عَنْ أَصْحَابِه، إِذَا دَافَع عَنْهم شَيئًا من دِفَاعٍ، قَالَ: ولَيْسَ قَوْلُهم: هُوَ يَشُوبُ وَيُرُوبُ من اللبَن، وَلكنه مَعْنَاه رَجُلٌ يرُوبُ أحْيَانًا فَلَا يَتَحرَّكُ وَلَا يَنْبَعِثُ، وأَحْيَانًا يَنْبَعِث} فيَشُوبُ عَن نَفْسِه غَيْرَ مُبَالغٍ فِيهِ.
وَعَن ابْن الأَعْرَابِيّ: شَابَ إِذَا كَذَب وشَابَ إِذَا خَدَع فِي بَيْعٍ أَو شِرَاءٍ. وشَاب {شَوْبا إِذَا غَشَّ. وَفِي الحَدِيث: (يَشْهَدُ بَيْعَكُم الحَلْفُ واللَّغْوُ} فَشَوِّبُوه بالصَّدَقَة) .
وقَوْلُ السُّلَيْكِ بْنِ السُّلَكَة السَّعْدِيّ:
سَيَكْفِيكَ صَرْبَ القَوْمِ لَحْمٌ مُعُرَّصٌ
وماءُ قُدُورٍ فِي القِصَاعِ مَشِيبُ
إِنما بَنَاهُ عَلَى شِيبَ الَّذي لم يسَمَّ فَاعِلُه أَي مَخْلُوطٌ بالتَّوَابِل والصِّبَاغ. والصَّرْبُ: اللَّبَن الحَامِضُ، ومُعَرَّصٌ: مُلْقًى فِي العَرْصَةِ ليَجِفَّ. ويروى مُغَرَّضٌ أَي طَرِيٌّ، ويروى مُعَرَّضٌ أَي لم يَنْضَجْ بَعْدُ وهُو الْمُلَهْوَجُ.