حُروفِ الشِّعْرِ مِنْ غِيرِ دَائِرَتِهِ اثْنانِ وأربعونَ حَرْفًا، ولأَنَّ أَوْتَادَهُ مُبْتَدَأٌ بهَا، فالطُّولُ لِمُتَقَدِّمِ أَجْزائِهِ لازِمٌ أَبَدًا، لأنَّ أَوَّلَ أَجْزائِهِ أَوْتادٌ، والزَّوائِدُ أَبَدًا تَتَقَدَّمُ أَسْبابَها مَا أَوَّلُهُ وَتِدٌ، كَذَا فِي المُحْكَمِ، وَوَزْنُهُ فعولن مفاعلين، ثَمَانِي مَرَّاتٍ، مثلُ قَوْلِ امْرِئِ القَيْسِ:
(أَلا انْعَمْ صَباحًا أَيُّها الطَّلَلُ البالِي ... وَهل يَنْعَمَنْ مَنْ كَانَ فِي العُصُرِ الخَالي)
وبَيْنَهُم طَائِلَةٌ: أَي عَدَاوَةٌ، وَتِرَةٌ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، والجمعُ: {الطَّوائِلُ، وَهِي الذُّحُولُ والأَوْتَارُ، وفُلانٌ يطلُبُ بَنِي فُلانٍ} بِطَائِلَةٍ: أَي بِوَتْرٍ، كَأَنَّ لَهُ فيهم ثَأْرًا يَطْلُبُهُ بِدَمِ قَتِيلِهِ. وَفِي الصِّحاحِ: يُقالُ: هَذَا أَمْرٌ لَا {طَائِلَ فِيهِ، إِذا لَمْ يَكُنْ فيهِ غَناءٌ ومَزِيَّةٌ، يُقالُ ذلكَ فِي التِّذْكِيرِ والتِّأْنِيثِ. ولَمْ يَحْلُ مِنْهُ} بِطَائِلٍ: خَاصٌّ بالجَحْدِ، أَي لَا يُتَكَلَّمُ بِهِ إِلاَّ فِيهِ. ويُقالُ: {اسْتَطَالُوا عَلَيْهِم: أَي قَتَلُوا مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا قَتَلُوا، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ. ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ. الرِّجالُ} الأَطَاوِلُ، جمعُ {الأَطْوَلِ، كَمَا فِي الصِّحاحِ.} وتَطاوَلاَ: تَبَارَيَا. {وتَطَاوَلَ عليْهِم الرَّبُّ بِفَضْلِهِ:} تَطَوَّلَ، أَو أَشْرَفَ، وَهُوَ مِنْ بابِ طَارَقْتُ النَّعْلَ، فِي إِطْلاقِها على الواحِدِ. وَفِي الحديثِ: {أطْوَلُكُنَّ يَدًا أَسْرَعُ بِي لُحُوقًا، أَي أَمَدُّكُنَّ يَدًا بالْعَطَاءِ، مِنَ} الطَّوْلِ. {وأَطالَ لِفَرَسِهِ: شَدَّهُ فِي الحَبْلِ.} وتَطاوَلَ فُلانٌ: أَظْهَرَ {الطُّوْلَ، أَو} الطَّوْلَ، قالَ اللهُ تَعالَى: {فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، أَي طالَ، ومِثْلُهُ قَوْلُ الشاعِرِ:} تَطَاوَلَ لَيْلُكَ بالإِثْمِدِ