(مَا أُمُّ غُفْرٍ عَلَى دَعْجَاء ذِي عَلَقٍ ... يَنْفِي القَرامِيْدَ عَنْها الأَعْصَمُ الوَقِلُ)
(وَكَأَنَّ عِيْرَهُمُ تُحَثُّ غُدَيَّةً ... دَوْمٌ يَنُوءُ بِيانِعِ الأَوْقَالِ)
فالدَّوْمُ شَجَرُهُ، وَأَوْقَالُهُ ثِمَارُهُ، (أَو يابِسُهُ. وَأَمَّا رَطْبُهُ) مَا لَمْ يُدْرِكُ (فَبَهْشٌ) ، نَقَلَهُ أَبو حَنِيْفَة عَن أَبِي عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْر بنِ بَكَّارٍ الزُّبَيْرِيّ، (ج: أَوْقالٌ) ، قَالَ أَبُو قَيْسِ بنِ الأَسْلَتِ:
(لَمْ يَمْنَع الشُّرْبَ مِنْها غَيْرَ أَنْ نَطَقَتْ ... حَمامَةٌ فِي غُصُونٍ ذاتِ أَوْقالِ)
قَالَ أَبُو حَنِيْفَة: والصَّحِيْحُ هُوَ الأَوَّلُ، عَلَى أَنَّ الشَّجَرَةَ قَدْ تُسَمَّى بِاسْمِ الثَّمَرَة.
(و) الوَقْلَةُ (بِهاءٍ: نَواتُهُ، ج: {وُقُولٌ) ، كَصَخْرَةٍ وَصُخُورٍ. (و} الوَقَلُ مُحَرَّكَةً: الحِجَارَةُ) ، عَن اللَّيْثِ.
(و) قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: الوَقَلُ: (الكَرَبُ الَّذِي لَمْ يُسْتَقْصَ فَبَقِيَتْ أُصُولُهُ بَارِزَةً فِي الجِذْعِ فَأَمْكَنَ المُرْتَقِي أَنْ يَرْتَقِيَ فِيْها) ، وَكُلُّهُ مِنَ التَّوَقُّلِ الَّذِي هُوَ الصُّعُود.
(و) قَالَ غَيْرُهُ: (فَرَسٌ تَوْقَلَةٌ) أَيْ (حَسَنُ) التَّوَقُّلِ، أَيْ: (الصُّعُودِ) والدُّخُولِ (فِي الجَبَلِ) أَيْ: بَيْنَ حُزوُنِهِ.
(و) يُقَالُ (رَجُلٌ وَقْلَةُ الرَّأْسِ) ؛ أَيْ: (صَغِيْرُهُ جِدًّا) ، كَمَا فِي العُباب.