وَمَا بينَ {لابَتَيْهَا أَفصحُ مِنِّي؟ فَقَالَ لَهُ أَبي: وَهَذَا خَطأٌ ثانٍ، مِنْ أَينَ لِلبَصرةِ لابَةٌ؟} واللاّبَة: الحِجَارَةُ السُّودُ، والبَصْرَةُ الحِجَارَةُ البِيضُ.
أَورد هاذه الحكايةَ ياقوتٌ الحَمَويّ فِي مُعْجم الأُدَبَاءِ، وابْنُ الجَوْزِيّ فِي كتاب الحَمْقَى والمُغَفَّلِينَ، وأَبو القاسمِ الزَّجَّاجِيُّ فِي أَماليه بِسَنَدِهِ إِلى عبد الله بْنِ بكرِ بْنِ حَبِيبٍ السّهْمِيِّ. انْتهى.
وسكَتَ عَلَيْهِ شَيْخُنا، وَهُوَ مِنْهُ عجيبٌ: فإِنّ استِعْمَالَ {اللاّبتَيْنِ فِي كُلِّ بَلَدِ واردٌ مَجازًا، فَفِي الأَساس: اللاّبةُ: الحَرَّةُ، وَمَا بَيْنَ} لاَبَتَيْهَا كفُلانٍ: أَصْلهُ فِي الْمَدِينَة، وَهِي بَين لابَتَيْنِ، ثمّ جَرَى على الأَلْسِنَةِ فِي كُلِّ بَلَد. ثمَّ إِنّ قولَ شيخِنا عندَ قولِ المُصَنِّف: وحَرَّم النَّبِيُّ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الخ: هاذا لَيْسَ من اللُّغَة فِي شَيْءٍ، بل هُوَ من مسائلِ الأَحكام، وَمَعَ ذالك فَفِيهِ تقصيرٌ بالغٌ، لاِءَنّ حَرَمَ المدينةِ محدودٌ شرقًا وغربًا وقِبْلَةً وشَآمًا، خَصَّه أَقوامٌ بالتّصنيف، إِلى آخرِ مَا قالَ، يُشِيرُ إِلى أَنَّ المصنِّف فِي صددِ بيانِ حُدُودِ الحَرَم الشَّريف، وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ، بل الّذي ذكرَه إِنّما هُوَ الحديثُ المُؤْذِنُ بِتَحْرِيمِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مَا بَيْنَ اللاَّبَتَيْنِ كَمَا لَا يخْفَى عندَ مُتَأَمِّل، تَبَعًا للجَوْهَرِيِّ وغيرِهِ، فَلَا يلْزَمُ عَلَيْهِ مَا نُسِبَ إِليه من القُصُور.