فهرس الكتاب

الصفحة 19665 من 21562

يكونُ {جَزَيْته إلاّ فِي الخَيْرِ} وجازَيْته يكونُ فِي الخيْرِ والشرِّ؛ قالَ: وغيرُهُ يُجِيزُ جَزَيْتُه فِي الخَيْرِ والشرِّ وجازَيْتُه فِي الشرِّ.

وقالَ الرَّاغبُ: لم يَجِىءْ فِي القُرآنِ إلاَّ {جَزَى دونَ} جَازَى، وذلِكَ أنَّ المُجازَاةَ هِيَ المُكافَأَةُ وَهِي المُقابَلَةُ مِن كلِّ واحِدٍ من الرَّجُلَيْن، والمُكافَأَةُ هِيَ مُقابَلَةُ نعْمَةٍ بنَعْمةٍ هِيَ كفْؤُها، ونعْمَةُ اللَّهِ تَتَعَالى عَن ذلِكَ، فَلهَذَا لَا يُسْتَعْملُ لَفْظُ المُكافَأَةِ فِي اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا ظاهِرٌ.

والمُتَجازِي: المُتَقاضِي.

{يَجْزُونَ بالقَرْضِ إِذا مَا} يُجْتَزَى ( {وجَزَى الشَّيءُ} يَجْزِي: كَفَى؛ و) مِنْهُ جَزَى (عَنهُ) هَذَا الأَمْرُ: أَي (قَضَى) ؛ وَمِنْه قوْلُه تَعَالَى: {لَا! - تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسَ شَيْئا} ، أَي لَا تَقْضِي.

وقالَ أَبو إسْحاق: مَعْناه لَا تَجْزِي فِيهِ نفسٌ عَن نفسٍ شَيْئا، وحذْفُ فِيهِ هُنَا سائِغٌ لأنَّ فِي مَعَ الظروفِ مَحْذوفَةٌ.

وَفِي حدِيثِ صلاةِ الحائِضِ: (فأَمَرَهُنَّ أَن يَجْزِينَ) ، أَي يَقْضِينَ.

وَفِي حدِيثٍ آخَرٍ: (تَجْزِي عنْكَ وَلَا تَجْزِي عَن أَحدٍ بعْدَكَ) .

قالَ الأصْمَعيُّ: هُوَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت