مجازاةً؛ لتَقَضُّمِها عِظام النَّخِرَةَ بعد مَماتِي؛ وذالك أَن الإِبلَ إِذَا لم تَجِد حَمْضًا ارْتَمَّتْ عِظَامَ المَوْتَى، وعِظَامَ الإِبِلِ، تُحْمِضُ بهَا.
( والثَّأْرُ المُنِيمُ: الَّذِي إِذا أَصابَه الطّالِبُ رَضِيَ بِهِ، فنامَ بعدَه) . كَذَا فِي الصّحاح، وَقَالَ غيرُه: هُوَ الَّذِي يكونُ كُفُؤًا لِدَمِ وَلِيِّك وَيُقَال: أَدْرَكَ فلانٌ ثأْرًا مُنِيمًا، إِذا قَتَلَ نَبِيلًا فِيهِ، وَفَاء لِطِلْبَت، وكذالك أَصابَ الثَّأْرَ المُنِيمَ، وَقَالَ أَبو جُنْدب الهُذليّ:
دَعَوْا مَوْلَى نُفاثَةَ ثُمَّ قالُوا:
لَعَلَّكَ لسْتَ بالثَّأْرِ المُنِيمِ
قَالَ السُّكرِيُّ: أَي لستَ بِالَّذِي يُنِيمُ صاجبَه، أَيْ إِن قتلتُكَ لم أَنَمْ حَتَّى أَقتلَ غيركَ، أَي لستَ بالكُفُؤِ فأُنَامَ بعدَ قَتْلِكَ. وَقَالَ الباهليُّ: المُنِيمُ: الَّذِي إِذا أَدْركَه الرجلُ شَفاه، وأَقنعَه فنامَ.
(و) يُقَال: ( ثأَرْتُكَ بِكَذَا) ، أَي (أَدْرَكْتُ بِهِ ثَأْرِي منكَ) .
وممّا يُستدرَك عَلَيْهِ:
والثّائِرُ: المَطْلُوبُ. ويُجْمَعُ الأَثْآرَ، وَقَالَ الشَّاعِر:
طَعَنتُ ابنَ عبدِ القَيْسِ طَعْنَةَ ثائِرٍ
لَهَا نَفَذٌ لَوْلَا الشُّعَاعُ أَضاءَها
وعبارةُ الأَساس: وَيُقَال للثّائِرِ أَيضًا: الثَّأْر، وكلُّ واحدٍ مِن طَالب ومطلوب ثَأْرُ صاحِبِه.
والمَثْؤُورُ بِهِ: المَقْتُولُ.