قلْت: وَفِي الحَدِيث: (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاة بغَيرِ طهُورٍ) . قا ابنُ الأَثير: الطُّهُورُ، بالضَّمّ: التَّطَهُّرُ، وبالفَتْح: الماءُ الَّذِي يُتَطَهَّرُ بِهِ كالوُضُوءِ والوَضُوءِ، والسُّحُورِ والسَّحُورِ. وَقَالَ سيبويهِ: والطَّهُورُ، بالفَتْح يَقَعُ على الماءِ والمَصْدَرِ مَعًا. قَالَ: فَعَلَى هاذا يجوزُ أَن يَكُونَ الحديثُ بِفَتْح الطَّاءِ وضَمّها، وَالْمرَاد بهما التَّطَهُّرُ.
والماءُ الطَّهُورُ، بالفَتْح، هُوَ الَّذِي يَرْفعُ الحَدَثَ ويُزِيل النَّجَس؛ لأَنّ فَعُولًا من أَبْنِيَةِ المُبَالَغَةِ، فكأَنّه تَنَاهَى فِي الطَّهارةِ.
والماءُ الطَّاِهرُ غيرُ الطَّهُورِ: هُوَ الَّذِي لَا يَرْفَعُ الحَدَث وَلَا يَزِيلُ النَّجَسَ، كالمُسْتَعْمَلِ فِي الوُضوءِ والغُسْلِ.
وَفِي التَّكْمِلَة: وَمَا حُكِيَ عَن ثَعْلَبٍ أَنَّ الطَّهُورَ: مَا كانَ طاهِرًا فِي نفسِه مُطَهِّرًا لغيرِه، إِنْ كانَ هذَا زيادَة بَيَانً لِنِهَايَتِه فِي الطَّهَارَةِ، فصَوَابٌ حَسَنٌ، وإِلاَّ فليسَ فَعُول من التَّفْعِيلِ فِي شَيْءٍ، وقِياسُ هاذا على مَا هُوَ مُشْتَقٌّ من الأَفْعَالِ المُتعدِّيةِ كقَطُوعٍ ومَنُوعٍ غيرُ سَدِيدٍ، انْتهى.
وَقَالَ المصنِّف فِي البَصَائِرِ: قَالَ أَصحابُ الشافعيّ: الطَّهُورُ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآء مَآء طَهُورًا} (الْفرْقَان: 48) ، بمعنَى المُطَهِّر، قَالَ بعضَهُم: هاذا لَا يَصحُّ من حيثُ اللَّفْظُ، لأَنّ فَعُولًا لَا يُبْنَى من أَفْعَلَ وفَعَّلَ، أَجابَ بَعْضُهُم أَنّ ذالك اقتَضَى التَّطْهِيرَ من حيثُ المَعْنَى، وذالِك أَن الطَّاهِرَ ضَرْبَانِ: ضَرْبٌ لَا تَتَعدّاه الطَّهَارَةُ، كطَهَارةِ الثَّوْبِ؛ فإِنّه طاهِرٌ غيرُ مُطهَّرٍ بهِ، وضَرْبٌ تَتعدّاه فيَجْعَلُ غيرَه طَاهِرا بِهِ، فوَصَفَ اللَّهُ الماءَ بأَنَّه طَهُورٌ تَنبِيهًا على هاذا المَعْنَى، انْتهى.
(و) قَالَ ابنُ دُرَيْدٍ: يَقُولُونَ: (طَهَرَه، كمَنَعَه) وطَحَرَه، إِذا (أَبْعَدَه) ، كَمَا يَقُولون: مَدَحَه ومَدَهَه، أَي فالحَاءُ فِيهِ بَدَلٌ من الهَاءِ.
(وطِهْرَانُ، بِالْكَسْرِ: ة، بأَصْبَهَانَ) ، (و: ة) أُخرَى (بالرَّيِّ) ،