فهرس الكتاب

الصفحة 7645 من 21562

{والمَجازَة: الطريقةُ فِي السَّبْخَة. (و) } المَجازة: ع، أَو هُوَ أوّلُ رَمْلِ الدَّهْناءِ، وآخِرُه هُرَيْرة. المَجازة: المكانُ الكثيرُ الجَوْز، والصوابُ الأرضُ الكثيرةُ الجَوْز، وَيُقَال: أرضٌ مَجازةٌ: فِيهَا أشجارُ الجَوْز. والجائِزَة: العَطِيّة، من أَجازَهُ يُجيزُه، إِذا أَعْطَاه، وأَصْلُها أنّ أَمِيرا وافقَ عَدُوًَّا وبينَهما نَهرٌ، فَقَالَ: مَن جازَ هَذَا النَّهرَ فَلهُ كَذَا، فكلّما)

جازَ مِنْهُم واحدٌ أَخَذَ جائِزَةً. وَقَالَ أَبُو بكرٍ فِي قَوْلهم: أجازَ السلطانُ فلَانا بجائزةٍ، أَصْلُ الجائزةِ أَن يُعطي الرجلُ الرجلَ مَاء ويُجيزَه ليذهبَ لوَجهِه، فَيَقُول الرجلُ إِذا وَرَدَ مَاء لقَيّم الماءِ: {- أَجِزْني مَاء، أَي أَعْطِني مَاء حَتَّى أذهبَ لوَجْهي} وأَجوزُ عَنْك، ثمَّ كَثُرَ هَذَا حَتَّى سَمَّوا العَطِيَّةَ {جَائِزَة. وَقَالَ الجَوْهَرِيّ:} أجازَه بجائِزةٍ سَنِيَّة، أَي بعَطاء. وَيُقَال: أَصْلُ {الجَوائز أنّ قَطَنَ بن عَبْدِ عَوْفٍ من بَني هلالِ بن عامرِ بن صَعْصَعة وَلِيَ فارسَ لعبدِ الله بن عامرٍ، فمَرَّ بِهِ الأَحْنفُ فِي جَيْشِه غازيًا إِلَى خُراسان، فوقفَ لَهُم على قَنْطَرةٍ فَقَالَ:} أَجيزوهم، فَجَعَلَ يَنْسُبُ الرجلَ فيُعطيه على قَدْرِ حَسَبِه، قَالَ الشَّاعِر:

(فِدىً للأَكْرَمينَ بَني هِلَال ... على عِلاَّتِهم أَهْلِي وَمَالِي)

(همُ سَنُّوا الجَوائزَ فِي مَعَدٍّ ... فصارَتْ سُنَّةً أُخرى اللَّيالي)

وَفِي الحَدِيث: أَجيزوا الوَفدَ بنَحو مَا كنتُ {أُجيزُهم بِهِ أَي أعطوهم الجائزةَ. وَمِنْه حَدِيث الْعَبَّاس: أَلا أمنحُكَ أَلا} أُجيزُك. أَي أُعطيك. منَ المَجاز: الْجَائِزَة التُّحْفةُ واللَّطَفُ، وَمِنْه الحَدِيث: الضِّيافةُ ثلاثةُ أيّامٍ! وجائِزَتُه يومٌ وليلةٌ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت