والشِّينُ لُغَةٌ فِيهِ، عَن ابنِ الأَعْرَابِيِّ، كَمَا سيأْتِي. وعَرِسَ الشيْءُ عَرَسًا: اشْتَدَّ. وعَرِسَ الشَّرُّ)
بينَهم: شَبَّ وَدَام والعَرِسُ، ككَتِفٍ: الذِي لَا يَبْرَحُ مَوْضِعَ القِتَالِ شَجَاعَةً. والعُرُوسُ، بالضّمِّ: لُغَةٌ فِي العَرُوسِ، بالفَتْحِ، عَن ابنِ الأَعْرَابيِّ. وتَصْغِيرُه: عُرَيِّسٌ، وَمِنْه حَدِيثُ ابنِ عُمَر: أَنَّ امْرَأَةً قالَتْ لَهُ: إِنَّ ابْنَتِي عُرَيِّسٌ قد تَمَعَّطَ شَعَرُهَا. وإِنَّمَا لم تُلْحِقه تاءَ التَّأْنِيثِ وإِنْ كانَ مُؤَنَّثًا، لِقِيَامِ الحَرْفِ الرّابِعِ مَقَامَهُ، وتَصْغِيرُ العُرْسِ بالضّمّ، بغيرِ هاءٍ، وَهُوَ نادِرٌ، لأَنَّ حَقَّه الهاءُ، إِذ هُوَ مُؤَنَّثٌ على ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ. وأِعرَسَ بهَا، إِذا غَشِيَهَا، والعامّة تَقول عَرَّس بِهَا، قَالَ الراجِز يَصِف حِمارًا:
(يُعْرِسُ أَبْكارًا بهَا وعُنَّسًا ... أَكْرَمُ عِرْسٍ بَاءَةٌ إِذْ أَعْرَسَا)
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِي الله عَنهُ: أَنَّه نَهَى عَن مُتْعَة الحَجِّ، وَقَالَ: قد عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم فَعَلَه ولكنْ كَرِهْتُ أَن يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بهِنَّ تَحْتَ الأَراكِ، أَي مُلِمِّينَ بالنِّسَاءِ، وَهَذَا يَدُلُّ أنَّ إِلمامَ الرَّجُلِ بأَهْلِه يُسَمَّى إِعْرَاسًا أَيّامَ بِنائِه عَلَيْهَا، وبَعدَ ذَلِك، لأَنَّ تَمتُّعَ الحاجِّ بامْرأَتِه يكونُ من بَعْدِ بِنائِه عَلَيْهَا. وَفِي حَدِيثٍ آخَر: أَعْرَسْتُم اللَّيْلَة قَالَ: نَعَم قَالَ ابنُ الأَثِير: أَعْرَس فَهُوَ مُعْرِسٌ، إِذا دَخَلَ بامْرأَتِه عندَ بِنائِهَا وأَرادَ بهِ هُنَا الوَطْءَ، فسَمّاه إِعْرَاسًا، لأَنّه من تَوابِعِ الإِعْرَاسِ، قالَ: وَلَا يُقَالُ فِيهِ: عَرَّس. والمِعْرَسُ، كمِنْبَرٍ: الذِي يَغْشَى امْرَأَتَه، وَقيل: هُوَ الكَثِيرُ التَّزَوُّجِ، وقِيل: هُوَ الكَثِيرُ النِّكَاح. وعَرَسَ البَعِيرَ عَرْسًا: أوْثَقه