قَالَ الجَوْهَرِيُّ: وكُلُّ دَفْعَةٍ {إِفَاضَةٌ. أَفَاضُوا فِي الحَدِيثِ: انْتَشَرُوا. وَقَالَ اللِّحْيَانِيّ: هُوَ إِذا انْدَفَعُوا فِيهِ وخَاضُوا، وأَكْثَرُوا. وَفِي التَّنْزِيلِ العَزِيزِ: إِذْ} تُفِيضُون فِيهِ أَي تَنْدَفِعُونَ فِيهِ وتَنْبَسِطُونَ فِي ذِكْره. وحَدِيثُ مُفَاضٌ فِيهِ، وَمِنْه قَوْلُهُ تَعَالَى أَيْضًا: لمَسَّكُم فِيمَا أَفَضْتُمْ أَفاضَ الإِنَاءَ: أَتْأَقَهُ. عَن اللِّحْيَانيّ. قَالَ ابنُ سِيدَه: وعِنْدِي أَنَّهُ إِذا مَلأَهُ حَتَّى فَاضَ، وكَذلِك فِي الصّحاح والعُبَابِ. من المَجَازِ: أَفاضَ القِدَاحَ، وأَفاضَ بِهَا، وعَلَيْهَا: ضَرَبَ بِهَا. نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ، وأَنْشَدَ قَوْلَ أَبِي ذُؤَيْبٍ يَصِفُ حِمَارًا وأُتُنَهُ:
(فكأَنَّهُنَّ رِبَابَةٌ وكَأَنَّهُ ... يَسَرٌ يَفِيضُ على القِدَاحِ ويَصْدَعُ)
قَالَ: يَعْنِي: بالقِدَاحِ. وحُرُوفُ الجَرِّ يَنُوبُ بَعْضُها مَنَابَ بَعْضٍ. كَذَا فِي الصّحاح والعُبابِ.
والَّذِي قَرَأْتُهُ فِي شَرْحِ الدِّيوَانِ: وكَأَنَّهُ يَسَرٌ: الَّذِي يَضْرِبُ بالقِدَاحِ، وإِفَاضَته أَنْ يُرْسِلَهَا ويَدْفَعَها. ويَصْدَعُ: يُفَرِّقُ بالحُكْمِ، أَيْ يُخِبِرُ بِمَا يَجِيءُ بِهِ. ويُرْوَى: يَخُوضُ على القِدَاحِ. أَرادَ يَخُوضُ بالقِدَاحِ فلَمْ يَسْتَقِمْ، فأَدْخَلَ عَلَى مَكَانَ البَاءِ. فتَأَمَّلْ. وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: كُلُّ مَا كانَ فِي)
اللُّغَةِ من بابِ الإِفَاضَةِ فلَيْس يَكُونُ إِلاَّ عَن تَفَرُّقٍ وكَثْرَةٍ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَ اللهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ ظَهْرِهِ، فأَفَاضَهم إِفَاضَةَ القِدْحِ هِيَ الصَّرْبُ بِهِ وإِجالَتُه عِنْدَ القِمَارِ. والقِدْحُ: السَّهْمُ، وَاحِدُ القِدَاحِ الَّتِي كَانُوا يُقَامِرُون بِهَا. وَمِنْه حَدِيثُ اللَّقَطَةِ ثُمَّ! أَفِضْهَا فِي مَالِكَ، أَيْ أَلْقِهَا فِيهِ واخْلِطْهَا بِهِ. أَفَاضَ البَعِيرُ: دَفَعَ جِرَّتَهُ