فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14901 من 31949

أَوَّل مَا عَرَضَ لَهُ اسْتَأْنَفَ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْتَقْبِل الصَّلاَةَ. (1) وَإِنْ كَانَ يَعْرِضُ لَهُ كَثِيرًا بَنَى عَلَى أَكْبَرِ رَأْيِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ (2) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلاَثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلاَثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْل أَنْ يُسَلِّمَ. (3)

وَالاِسْتِقْبَال لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلاَةِ وَذَلِكَ بِالسَّلاَمِ أَوِ الْكَلاَمِ أَوْ عَمَلٍ آخَرَ مِمَّا يُنَافِي الصَّلاَةَ، وَالْخُرُوجُ بِالسَّلاَمِ قَاعِدًا أَوْلَى؛ لأَِنَّ السَّلاَمَ عُرِفَ مُحَلِّلًا دُونَ الْكَلاَمِ، وَلاَ يَصِحُّ الْخُرُوجُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ بَل يَلْغُو، وَلاَ يَخْرُجُ بِذَلِكَ

(1) حديث:"إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة"قال الزيلعي في نصب الراية (2 / 173 - ط المجلس العلمي) : حديث غريب، يعني أنه لا أصل له كما نص في مقدمة كتابه، ثم قال: وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر قال في الذي لا يدري كم صلى أثلاثًا أو أربعًا؟ قال: يعيد حتى يحفظ.

(2) حديث:"إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 504 - ط السلفية) ومسلم (1 / 401 - ط الحلبي) من حديث ابن مسعود.

(3) الحديث تقدم تخريجه في نفس الفقرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت