فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشُّيُوخِ إِلَى أَنَّ وَلَدَ الْبَنَاتِ يَدْخُلُونَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ، لأَِنَّ الْوَلَدَ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى، وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي الْحَسَنِ عَنِ الْمُدَوَّنَةِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَنَقَلَهُ ابْنُ غَازِي فِي تَكْمِيلِهِ وَقَال عَقِيبَهُ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَقِيل: إِنَّ وَلَدَ الْبِنْتِ لاَ يَدْخُل وَلاَ يَسْتَحِقُّ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ عَبْدُوسٍ عَنْ مَالِكٍ وَرَجَّحَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ (1) .
كَمَا اخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي دُخُول وَلَدِ الْبِنْتِ فِيمَا لَوْ قَال: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِهِمْ فَأَفْتَى أَهْل قُرْطُبَةَ بِدُخُول أَوْلاَدِ الْبَنَاتِ فِي الْوَقْفِ وَقَضَى بِهِ ابْنُ السَّلِيمِ، وَقَال الإِْمَامُ مَالِكٌ: لاَ يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ، قَال ابْنُ رُشْدٍ: وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْمَسَائِل مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلاَدِهِ وَأَوْلاَدِ أَوْلاَدِهِ دَخَل فِيهِ أَوْلاَدُ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ لِصِدْقِ اللَّفْظِ بِهِمْ، فَإِنْ قَال: عَلَى مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَيَّ مِنْ أَوْلاَدِ أَوْلاَدِي لَمْ يَدْخُل أَوْلاَدُ الْبَنَاتِ عَلَى الصَّحِيحِ، لأَِنَّهُمْ لاَ يُنْسَبُونَ إِلَيْهِ بَل إِلَى آبَائِهِمْ (3) .
وَاخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِي دُخُول الْبَطْنِ الثَّالِثِ فِيمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى بَطْنَيْنِ فَقَطْ، قَال النَّوَوِيُّ: لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلاَدِهِ وَأَوْلاَدِ أَوْلاَدِهِ فَفِي دُخُول أَوْلاَدِ
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4 / 93.
(2) منح الجليل 4 / 74، 75.
(3) روضة الطالبين 5 / 336، ومغني المحتاج 2 / 388.