احْتِرَافٌ"وَيَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي الْكَفَاءَةِ مِنْ بَابِ النِّكَاحِ، وَفِي بَابِ الإِْجَارَةِ."
4 -الْحِجَامَةُ تَطْبِيبٌ، فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّطْبِيبِ مِنْ آثَارٍ: كَجَوَازِ نَظَرِ الْحَاجِمِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَحْجُومِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ (1) . وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ فِي بَابِ النَّظَرِ، وَيَذْكُرُهُ غَيْرُهُمْ غَالِبًا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ اسْتِطْرَادًا أَوْ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَكَضَمَانِ مَا تَلِفَ بِفِعْل الْحَجَّامِ، ذَكَرَ ذَلِكَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ. وَذَكَرَهُ الْمَالِكِيَّةُ فِي الإِْجَارَةِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ قُدَامَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي التَّعْزِيرِ.
5 -وَدَمُ الْحِجَامَةِ نَجِسٌ كَغَيْرِهِ، وَلَكِنْ يُجْزِئُ الْمَسْحُ فِي تَطْهِيرِ مَكَانِ الْجُرْحِ مِنْهُ (2) لِلضَّرُورَةِ، وَيَجِبُ أَنْ يُنَزَّهَ الْمَسْجِدُ عَنِ الْحِجَامَةِ فِيهِ (3) .
(1) قليوبي 3 / 212، والفتاوى الهندية 5 / 330 ط المكتبة الإسلامية بتركيا ديار بكر، والمغني 6 / 558، وحاشية ابن عابدين 5 / 364، وجواهر الإكليل 2 / 191 والمغني 8 / 328
(2) ابن عابدين 1 / 185، 206، وجواهر الإكليل 1 / 12
(3) جواهر الإكليل 1 / 156 وابن عابدين 1 / 116، وجواهر الإكليل 2 / 203